ذكر وقت تكبير الإمام
قال : اختلف أهل العلم في وقت تكبير الإمام؛ فقالت طائفة: أبو بكر قال يكبر الإمام إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، أبو إسحاق : كان أصحاب عبد الله يكبرون إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، وكان ، إبراهيم النخعي وسويد بن غفلة، يكبرون كذلك، وكان وإسماعيل بن أبي خالد النعمان ومحمد يقولان: إذا قال: قد قامت الصلاة كبر الإمام وكبر القوم معه.
1950 - حدثنا ، قال: نا علي بن عبد العزيز عارم ، قال: نا ، قال: نا حماد بن زيد واصل، عن أبي دالان عن ، قال: "كنت مؤذنا [ ص: 190 ] أبي هريرة بالبحرين، فاشترطت على الإمام أن لا يسبقني بآمين".
وقالت طائفة: هذا قول لا يكبر الإمام حتى يفرغ المؤذن من الإقامة، ، الحسن البصري ويحيى بن وثاب وبه قال ، أحمد بن حنبل وإسحاق ، ويعقوب .
قال : وعلى هذا جمل الناس وعليه أهل الحرمين، وكذلك نقول، وقد احتج بعض من يقول بهذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أقيمت الصلاة كلم رجلا، وأن أبو بكر عمر كان يأمر قوما بتسوية الصفوف، فإذا رجعوا إليه كبر.
1951 - حدثنا محمد بن يحيى ، قال: نا مسدد ، قال: نا يزيد، قال: نا حميد ، عن أنس، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة وقد أقيمت، فعرض له رجل، فحدثه حتى كاد بعض القوم ينعس. قال : ولا يثبت حديث أبو بكر ابن أبي أوفي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قال بلال : قد قامت الصلاة. نهض فكبر؛ لأن الذي رواه الحجاج بن [ ص: 191 ] فروخ، وهو شيخ مجهول، والعوام بن حوشب لم يسمع من [ ص: 192 ] ابن أبي أوفى