ذكر اختلاف أهل العلم فيمن خالف الإمام في صلاته
اختلف أهل العلم في صلاة من خالف الإمام في صلاته؛ فقالت طائفة: لا صلاة له. وروي هذا القول عن . [ ص: 216 ] ابن عمر
2001 - حدثنا ، قال: نا موسى بن هارون عبد الأعلى ، قال: نا وهب، قال: نا أيوب ، عن قيس بن عباية ، عن رجل من الأنصار قال: أتيت المدينة في حاجة فصليت إلى جانب ، فجعلت أرفع قبل الإمام وأضع، فلما سلم الإمام ذهبت لأقوم فأخذ ردائي فلفه ابن عمر على يده، فجعلت أنازعه فمر بي رجل، فقال: أتدري من هذا؟ قال: قلت: لا، غير أنه رجل سوء. قال: فقال الرجل: هذا ابن عمر . قال: فسقطت يدي ابن عمر في بقية دعائه. قال: فلما فرغ، قال: ممن أنت؟ قلت: من الأنصار، فانتسبت له، قال: يا ابن أخي، إنك من أهل بيت لا بأس بهم، فما منعك أن تصلي معنا؟ قال: قلت: وما رأيتني صليت. قال: وابن عمر قال: فأين نشأت؟ قلت: رأيتك تضع قبل الإمام وترفع، ولا صلاة لمن خالف الإمام. بالعراق . قال: هناك.
2002 - حدثنا ، قال: نا علي بن عبد العزيز ، قال: نا أبو النعمان حماد، عن أيوب ، عن أبي نعامة السعدي، عن ، قال: ابن عمر لا صلاة لمن خالف الإمام - قال: ورأى رجلا يرفع رأسه قبل الإمام ويضع.
2003 - وحدثناه يحيى بن محمد ، قال: نا أبو الربيع ، قال: نا حماد، قال: نا أيوب ، عن أبي نعامة، عن رجل، عن . ابن عمر
وفيه قول ثان: روي عن ، أنه قال: ابن مسعود [ ص: 217 ] لا تبادروا أئمتكم الركوع ولا السجود، فإن سبق أحد منكم فليضع قدر ما سبق به.
وروينا عن عمر أنه قال: وقال أيما رجل رفع رأسه قبل الإمام فليضع رأسه بقدر رفعه إياه، ، الحسن البصري في الرجل يرفع رأسه والإمام ساجد قالا: يعود في سجدته قبل أن يرفع الإمام رأسه. وإبراهيم النخعي
2004 - حدثنا محمد بن علي ، قال: نا سعيد ، قال: نا ، قال: حدثني ابن وهب عمرو بن الحارث ، عن عن بكير بن الأشج، ، عن بسر بن سعيد الحارث بن مخلد الزرقي، عن عمر، أنه قال: إذا رفع أحدكم رأسه قبل الإمام فليعد ثم ليمكث بعد أن يرفع الإمام رأسه بقدر ما كان رفعه.
2005 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن عيينة حصين بن عبد الرحمن ، عن هلال بن يساف ، عن سحيم بن نوفل، قال: قال : ابن مسعود "لا تبادروا أئمتكم الركوع ولا السجود، فإن سبق أحدكم فليضع قدر ما سبق به".
2006 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق عبد الوهاب، عن ، عن ابن أبي ذئب عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج، ، [ ص: 218 ] عن بسر بن سعيد الحارث بن مخلد، عن أبيه، قال: قال عمر: "أيما رجل رفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود، فليضع رأسه بقدر رفعه إياه".
وممن رأى أن يرجع راكعا أو ساجدا إذا رفع رأسه قبل الإمام ، مالك بن أنس ، والأوزاعي وأحمد ، وإسحاق ، وقال : "فليعد رأسه فإذا رفع الإمام رأسه فليمكث بعده بقدر ما نزل". الأوزاعي
وكان يقول: إذا ركع قبل الإمام فيدركه الإمام وهو راكع ويسجد قبله فقد أساء ويجزئه، وحكي عن أبو ثور أنه قال: يجزئه وأكرهه، وقال الشافعي فيمن سفيان الثوري ينبغي له أن يرفع رأسه ثم يركع، قيل له: أيعيد؟ قال: ومن يسلم من هذا؟. ركع قبل الإمام: