ذكر الائتمام بالمصلي الذي لا ينوي الإمامة
2038 - حدثنا ، قال: نا محمد بن إسماعيل أبو النضر ، وسعيد، عن - عن سليمان - يعني ابن المغيرة ثابت ، عن أنس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان قال: فجئت، فقمت إلى جنبه، وجاء رجل فقام إلى جنبي أيضا حتى كنا رهطا، فلما أحس رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خلفه جعل يتجوز في الصلاة، ثم دخل رحله فصلى صلاة لا يصليها عندنا فقلنا له حين أصبحنا: أفطنت لنا الليلة؟ قال: "نعم ذاك الذي حملني على الذي صنعت".
قال : وصلاة أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل دالة على مثل ما دل عليه هذا الحديث، وقد اختلف أهل العلم في الرجل ينوي أن يصلي لنفسه فجاء رجل أو جماعة فائتموا به، فقالت طائفة: صلاتهم مجزئة، كذلك قال ابن عباس . الشافعي
وقالت طائفة: عليهم الإعادة وصلاته تامة، هذا قول ، سفيان الثوري وإسحاق ، وكان النعمان يقول في قال: لا تجزئها صلاتها ولا تفسد عليه صلاته. [ ص: 240 ] رجل نوى أن يؤم الرجال ولا يؤم النساء فجاءت امرأة فصلت إلى جنبه ائتمت به
قال : واختلف في هذه المسألة عن أبو بكر فحكى أحمد بن حنبل عنه أنه قال: لا يعجبني في الفريضة، وأما التطوع فلا بأس، وذكر حديث حمدان بن علي ، وحكى ابن عباس إسحاق بن منصور عنه أنه قال: صلاة الإمام تامة، ويعيد هو في رجل ائتم برجل ولم ينو ذلك الرجل أن يكون إمامه.
قال : بقول أبو بكر أقول، وخبر الشافعي يدل على ذلك. ابن عباس