ذكر تلقين الإمام إذا تعايا أو ترك شيئا من القراءة
قال : اختلف أهل العلم في تلقين الإمام فرخصت طائفة فيه، وممن فتح عليه في الصلاة أبو بكر ، عثمان بن عفان ، وروينا عن وابن عمر علي أنه قال: إذا استطعمكم الإمام فأطعموه، واستطعامه سكوته.
2055 - حدثنا الحسن بن علي ، قال: ثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عبيدة بن ربيعة ، قال: فإذا أتيت المسجد فإذا رجل طيب الريح حسن الثياب وهو يقرأ، ورجل إلى جنبه يفتح عليه، فقلت: من هذا؟ ". عثمان بن عفان
2056 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر أيوب ، عن نافع ، ، صلى المغرب فلما قرأ ( ابن عمر غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) جعل يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مرارا يرددها، فقلت: ( إذا زلزلت ) فقرأها فلما فرغ لم يعب ذلك علي". أن [ ص: 254 ]
2057 - حدثنا محمد بن علي ، قال: نا سعيد ، قال: نا أبو وكيع ، عن عبد الأعلى ، عن ، عن أبي عبد الرحمن السلمي علي، قال: " إذا استطعمكم الإمام فأطعموه، واستطعامه سكوته".
وهذا قول عطاء ، ، وابن سيرين والحسن ، وابن معقل، ونافع بن جبير بن مطعم ، وأبي أسماء الرحبي، وممن كان لا يرى به بأسا ، مالك ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل وإسحاق .
وكرهت طائفة وممن كره ذلك تلقين الإمام، ، ابن مسعود ، والشعبي وشريح ، وروي ذلك عن علي، وليس بثابت عنه.
2058 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق إسرائيل ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن ، قال: ابن مسعود "إذا تعايا الإمام فلا ترد عليه فإنه كلام".
2059 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي، أن عليا قال: "لا يفتح على إمام قوم وهو يقرأ، [ ص: 255 ] فإنه كلام".
2060 - حدثنا محمد بن علي ، قال: نا سعيد ، قال: نا أبو وكيع ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي، قال: "من فتح على الإمام فقد تكلم".
وكره ذلك ، وقال سفيان الثوري النعمان في الرجل يستفتحه الرجل وهو في الصلاة فيفتح عليه، قال: هذا كلام في الصلاة، وإذا فتح على الإمام لم يكن كلاما.
وفي كتاب محمد بن الحسن : ولا ينبغي أن يفتح على الإمام، وينبغي للإمام إذا أخطأ أن يركع، أو يأخذ في سورة أخرى.
قال : أبو بكر ولا تقطع قراءة القرآن الصلاة على أي جهة كانت، وقد روينا في هذا الباب حديثا [ ص: 256 ] . تلقين الإمام لا يقطع الصلاة،
2061 - أخبرنا حاتم بن منصور ، قال: نا ، قال: نا الحميدي قال: نا مروان بن معاوية الفزاري، يحيى بن كثير الكاهلي، عن مسور بن يزيد الأسدي، قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فترك شيئا لم يقرأه، فقال رجل: يا رسول الله، تركت آية كذا وكذا، قال: "فهلا أدركتنيها؟" قال: كنت أراها نسخت".