جماع أبواب صلاة النساء في جماعة
ذكر إمامة المرأة النساء في الصلوات المكتوبات
2064 - حدثنا ، محمد بن إسماعيل وإبراهيم بن الحسين، قالا: نا أبو نعيم ، قال: نا الوليد بن جميع ، قال: حدثتني جدتي، عن ، وكان، رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها ويسميها الشهيدة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرها أن تؤم في دارها، وكان لها مؤذن. أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث الأنصاري
قال : وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فرأت طائفة أن تؤم المرأة النساء، روينا ذلك عن أبو بكر ، عائشة أمي المؤمنين. وأم سلمة
2065 - حدثنا ، قال: نا علي بن الحسن عبد الله ، عن سفيان ، قال: حدثني عن عمار الدهني، حجيرة بنت الحصين، قالت: في صلاة العصر فقامت بيننا". أم سلمة "أمتنا
2066 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق عن الثوري، ميسرة بن حبيب النهدي، عن ريطة الحنفية، أمتهن، وقامت بينهن في صلاة مكتوبة". عائشة [ ص: 259 ] أن
2067 - حدثنا أبو جعفر بن أسباط، قال: نا بكر، قال: نا عيسى، عن محمد، عن عطاء ، عن ، وكان عندها نسوة من أهل عائشة العراق فحضرت الصلاة فأمتهن وسط الصف، وذلك في العصر.
وبه قال عطاء ، ، وسفيان الثوري ، والأوزاعي ، والشافعي وأحمد ، وإسحاق ، . وأبو ثور
وقالت طائفة: هذا قول لا تؤم المرأة في صلاة مكتوبة ولا نافلة، ، سليمان بن يسار ، وروي ذلك عن والحسن البصري . عمر بن عبد العزيز
وقال : لا أعلم المرأة تؤم النساء. نافع مولى ابن عمر
وقال : لا ينبغي للمرأة أن تؤم أحدا. مالك
وكره أصحاب الرأي ذلك، فإن فعلت تجزئهم وتقوم وسطا من الصف .
وفيه قول ثالث: وهو أن وتقوم في الصف لا تقدمهن، وروينا عن المرأة لا تؤم النساء في الفريضة، وتؤمهم في التطوع، ، الشعبي ، والنخعي أنهم وقتادة وتقوم معهن في صفهن [ ص: 260 ] رخصوا للمرأة أن تؤم النساء في قيام شهر رمضان،