جماع أبواب الاستنجاء
ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بثلاثة أحجار.
294 - حدثنا بكار بن قتيبة بمصر، نا نا صفوان بن عيسى، عن محمد بن العجلان، القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنما أنا لكم مثل الوالد للولد، وكان يأمرنا بثلاثة أحجار"
295 - حدثنا يحيى بن محمد، نا نا أحمد بن يونس، زهير، نا أبو إسحاق، قال: ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عن عبد الرحمن بن الأسود، أبيه، أنه سمع يقول عبد الله بن مسعود، أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، وأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار.
296 - حدثنا إبراهيم بن إسحاق، نا عباس بن الوليد، نا أبو معاوية، عن عن الأعمش، أبي سفيان، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: . "إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا"
وحدثني علي، عن أبي عبيد، قال: قال فسر عبد الرحمن بن مهدي: قوله: استجمروا أنه الاستنجاء. قال: وكذلك قال: [ ص: 468 ] مالك بن أنس الكسائي، وأبو عمرو، وأبو زيد.
قال وقد اختلف أفعال [ أصحاب ] رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في الاستنجاء، فرأت طائفة منهم أبو بكر: وممن كان يستنجي بثلاثة أحجار: الاستنجاء بالأحجار، وروي ذلك عن ابن عمر، وهذا قول خزيمة بن ثابت، الحسن، وروينا عن وابن المسيب، عمر أنه بال، ثم أخذ حجرا فمسح به ذكره.
وممن روي عنه أنه أنكر الاستنجاء بالماء، حذيفة، وسعد بن مالك، وابن الزبير.
297 - حدثنا نا علي بن عبد العزيز، حجاج، نا أخبرني شعبة: أبو إسحاق، قال: سمعت يسار بن نمير، قال: عمر بال ثم أخذ حجرا فمسح به ذكره" . "رأيت
298 - وبه حدثنا أخبرني شعبة، الحكم، قال: سمعت قال: "كان ابن أبي ليلى، لعمر دكان قد اعتاده يبول فيه، . وكان له حجر - أو عظم - في جحر فكان إذا بال مسح به ذكره، توضأ، ولم يمسه ماءا"
299 - حدثنا محمد بن علي، نا سعيد، ثنا أبو معاوية، نا [ ص: 469 ] [ عن الأعمش، إبراهيم ] عن همام، قال: سئل حذيفة عن فقال: "إذن لا يزال في يدي نتن" . الاستنجاء بالماء؟
300 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، نا نا يزيد بن هارون، سهيل بن ذكوان، أن قال: ابن الزبير، . "لعن الله غاسل استه"
301 - حدثنا نا علي بن عبد العزيز، حجاج، قال حماد ، عن عبد الله، عن نافع، عن أنه ابن عمر، كان يستنجي بثلاثة أحجار.
302 - حدثنا نا علي بن عبد العزيز، أبو نعيم، نا أبو عاصم، ثنا عامر، قال: سعد بن مالك برجل يبول، فغسل أثر البول، فقال سعد: "لم تزيدون في دينكم ما ليس منه؟" . مر
[ ص: 470 ]
303 - حدثنا علي، نا حجاج، نا حماد، عن عن رجل، عن هشام بن عروة، أنه كان يستنجي بثلاثة أحجار. خزيمة بن ثابت،
وقال أو يفعل ذلك إلا النساء؟! وكان ابن المسيب: الحسن ، لا [ يغسل ] بالماء.
وروينا عن عطاء أنه قال: غسل الدبر محدث.
وممن كان يرى الاستنجاء بالحجارة، الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وسئل وأبو ثور، عمن استنجى بالأحجار، ولم يستنج بالماء وصلى؟ قال: لا يعيد. مالك
ورأت طائفة فممن كان يرى ذلك: الاستنجاء بالماء، بعد أن لم يكن يراه، قال ابن عمر، لنافع: جربناه فوجدناه صالحا، وهذا مذهب وروي ذلك عن رافع بن خديج، حذيفة، ورويناه عن أنس، أنه كان يستنجي بالحرص.
304 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، أيوب، عن [ ص: 471 ] نافع، عن قال: بلغ ابن عمر، ابن عمر معاوية يغسل عنه أثر الغائط والبول، فكان أن يعجب منه، ثم غسله بعد، فقال: "يا ابن عمر نافع، جربناه فوجدناه صالحا" .
305 - حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني، نا نا بشر بن بكر، حدثني الأوزاعي: أبو النجاشي، قال: سبع سنين، فكان يستنجي بالماء" رافع بن خديج . "صحبت
306 - حدثنا نا علي بن الحسن، عبد الله، عن سفيان، عن حصين بن عبد الرحمن، عن ذر، عن حنظلة، قال: حذيفة يستنجي بالماء، إذا خرج من الخلاء. كان
307 - حدثنا أبو سعيد، نا سويد، أنا عبد الله، عن عن مالك، يحيى بن محمد بن طحلاء، عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي، أن أباه، حدثه أنه عمر يتوضأ وضوء الماء تحت إزاره. رأى
308 - حدثنا محمد بن علي، نا سعيد، نا خالد بن عبد الله، عن حصين، عن ذر، عن مسلم بن سبرة، عن عمته، عن حذيفة، أنه كان يستنجي بالماء.
[ ص: 472 ]
309 - حدثنا محمد بن علي، نا سعيد، نا عن شعيب بن إسحاق الدمشقي، عن الأوزاعي، كان يحيى بن أبي كثير، أنس يستنجي بالحرض.
قال دلت الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن أبو بكر: وبذلك قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم إذا أنقى، ودل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الاستنجاء لا يجزئ بأقل من ثلاثة أحجار. ثلاثة أحجار تجزي من الاستنجاء،
310 - حدثنا الحسن بن علي ، نا ابن نمير، عن عن الأعمش، إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، سلمان، قال: قال المشركون: لقد علمكم صاحبكم حتى يوشك أن يعلمكم الخراءة، قال: أجل، نهانا أن نستنجي بالعظام وبالرجيع، وقال: "لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار" عن .
[ ص: 473 ] قال فقوله: "لا يجزئ أحدكم دون ثلاثة أحجار"، يدل على إغفال من زعم أن المعنى منه إزالة النجاسة، وأن أقل من ثلاثة أحجار تجزئ إذا نقى، ويلزم قائل هذا القول طرح الاستنجاء إذا لم يكن للغائط أثر، وذلك موجود في بعض الناس، وحديث أبو بكر: مع حديث ابن مسعود سلمان، يدل أن أقل من ثلاثة أحجار لا تجزئ.
311 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، أبي إسحاق، عن عن علقمة بن قيس، ابن مسعود، أن يأتيه بثلاثة أحجار، فجاءه بحجرين وروثة، فألقى الروثة، وقال: "إنها رجس، ائتني بحجر" ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته، فأمر .
قال وثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر: . "وإذا استجمر فليوتر"
312 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، معمر ومالك، عن عن الزهري، عن أبي إدريس الخولاني، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة، "إذا استجمر فليوتر" .
[ ص: 474 ]
313 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، معمر عن والثوري، منصور.
314 - وحدثنا علي، أنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن سلمة بن قيس، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: . "إذا استجمرت فأوتر"
فإن قال قائل: فإن اسم الوتر يقع على واحد، ففي حديث سلمان حيث قال: دليل على أنه أراد بقوله: "لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار"، وفي حديث "من استجمر فليوتر بثلاثة أحجار"، جابر، وقد ذكرناه في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دليل على ذلك، وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضها بعضا، ويدل بعضها على معنى بعض، هذا على مذهب "إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا"، الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وكل ما ذكرناه من الاستنجاء، فإنما ذلك إذ لم يعد الأذى مخرجه، فإن عدا المخرج، ففيه اختلاف.
قالت طائفة: إذا عدا الأذى المخرج لم يجز إلا الغسل، هذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
[ ص: 475 ] وروينا عن أنه قال: إذا انتشر البول على الحشفة فاغسله، وإن لم ينتشر فلا بأس، وقال مكحول إذا أصاب من ذلك شيء غير المخرج، وما لا بد له مما قارب ذلك، رأيت أن يغسله ويتوضأ ويعيد في الوقت. مالك:
وقال قائل: فيها قولان: أحدهما: إن ما أصاب منه غير موضعه لا يجزئه إلا الماء، [ والقول ] الآخر: إن كل ما أزيلت به النجاسة يجزئ، وليس مع من منع إزالته بغير الماء حجة.
قال وهذا قول قل من يقوله، وقد ثبت أن الذي أزيل به الدم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جرح بأحد، الماء، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل دم الحيضة، وقد أجمع أهل العلم على أن أبو بكر: واختلفوا في إزالتها بغير الماء، ولا يطهر موضع أصابته النجاسة إلا بماء، لا اختلاف فيه، فأما أن يزول، باختلاف ليس مع قائله حجة فلا. النجاسة تزول بالماء،
وقد روينا عن أنه قيل له: رجل صلى بقوم ولم يستجمر؟ قال: لا أعلم به بأسا. محمد بن سيرين
[ ص: 476 ] قال إن كان أراد من خرج منه غائط، فهو قول شاذ، لا أعلم أحدا قال به، ولا معنى له، وإن كان أراد من خرج منه ريح، فقوله صحيح. أبو بكر: