ذكر اختلاف أهل العلم في الذي يدركه المأموم من صلاة الإمام أهو أول صلاته أم آخرها؟
قال : اختلف أهل العلم في الذي يدركه المأموم من صلاة الإمام أهو أول صلاته أم آخرها. فقالت طائفة: يجعله أول صلاته؛ لأنهم قد أجمعوا أن تكبيرة الافتتاح لا تكون إلا في الركعة الأولى، [ ص: 273 ] روي هذا القول عن أبو بكر ، عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب وليس يثبت عن واحد منهم، وبه قال وأبي الدرداء، ، سعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، وعمر بن عبد العزيز ، ومكحول ، وعطاء ، والزهري ، والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز ، ، والمزني. وإسحاق بن راهويه
وقالت طائفة: يجعل ما أدرك مع الإمام آخر صلاته، كذلك قال ، وروي ذلك عن ابن عمر مرسلا. ابن مسعود
2084 - حدثنا ، قال: نا علي بن عبد العزيز حجاج ، عن حماد، عن ، عن قتادة ، عن ابن سيرين ، قال: ابن مسعود [ ص: 274 ] "يجعل ما أدرك مع الإمام آخر صلاته".
2085 - حدثنا موسى، قال: نا ، قال: نا أبو بكر ابن علية ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ، أنه قال: ابن عمر "يجعل ما أدرك مع الإمام آخر صلاته.
وبه قال مجاهد ، ، وهو قول ومحمد بن سيرين ، مالك ، وسفيان الثوري ، والشافعي . وأحمد بن حنبل
قال : وبالقول الأول أقول، وذلك أنهم مجمعون لا اختلاف بينهم أن تكبيرة الافتتاح تكون في أول ركعة من الصلاة، ويلزم من خالفنا أن يقول: إن الذي يدركه مع الإمام أول صلاته؛ لأن التكبيرة الأولى تفتتح الصلاة، وغير جائز أن يجمعوا على أن التكبيرة الأولى التي يفتتح بها المصلي الصلاة في أول ركعة، ثم يقلب ما أجمعوا عليه أنها أولى فتجعل آخرة؛ لأن الآخرة غير الأولى، ومن زعم أنها أول ركعة في افتتاح الصلاة هي آخر ركعة في باب القراءة، فقد جعل الأولى آخرة، والآخرة أولى. أبو بكر
يقال لمن خالفنا: ما تقول في رجل أدرك مع الإمام من المغرب ركعتين؟ فإن زعم أنهما الركعتان الآخرتان، قيل له: فلم أمرته بالجلوس في الركعة التي يقضيها وهي عندك أولى، والأولى [ ص: 275 ] لا جلوس فيها؟ وفي أمر كل من نحفظ عنه من أهل العلم بالجلوس في هذه الركعة والتسليم فيها بيان بأنها الثالثة، إذ لا جلوس في الأولى من صلاة المغرب ولا تسليم له.