ذكر وقت إدراك المرء فضل الجماعة
2089 - حدثنا ، قال: نا علي بن عبد العزيز القعنبي ، عن عبد العزيز عن محمد يعني: ابن طحلاء، عن محصن بن علي، عن عوف بن الحارث ، عن ، قال: أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من توضأ فأحسن وضوءه، ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها، وحضرها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا" [ ص: 279 ] .
وقد روينا عن ، عبد الله بن مسعود وشقيق بن سلمة، أنهما قالا: من أدرك التشهد فقد أدرك الصلاة، وقد روينا عن أنه قال: من جاء بعدما يسلم الإمام فقد دخل في تضعيف صلاتهم، وكان له مثل أجورهم. أبي هريرة
2090 - حدثنا إسماعيل ، قال: نا ، قال: نا أبو بكر شريك ، عن عامر بن شقيق ، عن أبي وائل ، قال: قال عبد الله : من أدرك التشهد فقد أدرك الصلاة.
2091 - حدثنا ، قال: نا علي بن عبد العزيز ، قال: نا أبو النعمان ، عن حماد بن زيد كثير هو ابن شنظير، عن عطاء ، عن ، قال: أبي هريرة إذا جاء الرجل قبل أن يسلم الإمام فكبر وجلس فقد دخل في تضعيف صلاتهم وكان له مثل أجورهم، وإن جاء بعد ما يسلم الإمام فقد دخل في تضعيف صلاتهم وكان له مثل أجورهم.
وروينا عن أنه قال: من خرج من بيته قبل أن يسلم الإمام فقد أدرك. وروينا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عطاء أنه قال: إذا خرج من بيته وهو ينويهم، فأدركهم [ ص: 280 ] أو لم يدركهم فقد دخل في التضعيف.
مسائل من كتاب الإمامة:
قال : واختلفوا في أبو بكر فكان المأموم تفوته ركعة من صلاة الإمام فيسهو الإمام فيصلي خمسا، وتبعه الرجل، يقول: إن تبعه وهو لا يدري أنه سها، أجزأت المأموم صلاته، لأنه قد صلى أربعا، وإن تبعه وهو يعلم أنه قد سها بطلت صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح في السهو أن يصلي خمسا ويعتد بتلك الصلاة، وكان حكم تلك الركعة التي سهى فيها حكم الأربع". الشافعي
قال : واختلفوا في أبو بكر فقال أصحاب الرأي: صلاتهم جميعا فاسدة، وإن قدموا رجلا واحدا قبل خروج الإمام من المسجد فصلاتهم تامة، وإن قدموا بعد ما خرج الإمام من المسجد فصلاتهم فاسدة. إمام أحدث فقدم القوم رجلين كل طائفة منهم رجلا،
وفي قول : صلاة الفريقين اللذين قدم كل واحد منهما رجلا تامة. الشافعي
واختلفوا في فكان الرجل يكبر مع الإمام فسها قائما فركع الإمام ومن معه ثم استفاق وقد سجدوا يقول: إن أدركهم في أول سجودهم سجد معهم واعتد بها، وإن علم أنه لا يقدر على الركوع، [ ص: 281 ] وأن يدركهم في السجود حتى يستووا قياما في الثانية، فليتبعهم فيما بقي من صلاتهم، فإذا سلم الإمام قام فقضى تلك الركعة التي سبقوه بها، ويسجد سجدتي السهو. مالك
وقال كذلك إلا أنه لم يجعل عليه سجدتي السهو، الأوزاعي الوليد بن مسلم عنهما.
وقال : صليت خلف شعبة خالد التستري بالكوفة وكان الزحام شديدا فسبقني بالركوع والسجود ولا أعلم حتى يرفع رأسه، فأتبعه بالركوع والسجود، ثم سجدت سجدتي بعدما فرغت، فسألت الحكم ، وحماد فقالا: اسجد معه أو قالا: احتسب .
وفي قول : يسجد ويتبعه ما لم يركع الإمام الركعة الثانية، وليس له أن يسجد للأولى وقد ركع الإمام الركعة الثانية، ولكن يلغي الأولى ويتبعه في الثانية. [ ص: 282 ] الشافعي