ذكر ترك الأذان والإقامة لصلاة العيدين
2110 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال: نا مسدد ، قال: نا ، قال: نا أبو الأحوص سماك عن ، قال: جابر بن سمرة "صليت العيدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 296 ] غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة".
وكان ، ابن عباس يقولان: لم يكن يؤذن يوم الفطر، ولا يوم الأضحى، وصلى وجابر بن عبد الله في يوم عيد فلم يؤذن ولم يقم. المغيرة بن شعبة
2111 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، قال: أخبرني ابن جريج عطاء ، عن ، وعن ابن عباس ، قالا: جابر بن عبد الله ثم سألته بعد حين عن ذلك؟ فأخبرني قال: أخبرني "لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، ، أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، قال: لا نداء يومئذ ولا إقامة ". جابر بن عبد الله
2112 - حدثنا يحيى، قال: نا الحجبي قال: نا ، عن أبو عوانة ، سماك بن حرب في يوم عيد قال: فلم يؤذن، ولم يقم. المغيرة بن شعبة أنه صلى مع
وهذا قول يحيى الأنصاري ، ، ومالك بن أنس ، والأوزاعي وابن [ ص: 297 ] جابر ، ، والشافعي ، وأصحاب الرأي، وقال وأبي ثور : تلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، وقال مالك : أرى أن يأمر المؤذن أن يقول في الأعياد: الصلاة جامعة أو الصلاة. الشافعي
وقد روينا عن أنه أذن وأقام. ابن الزبير
وقال أبو قلابة : أول من أحدث الأذان في العيدين ، وقال ابن الزبير : أول من أحدثه سعيد بن المسيب معاوية ، وقال : الشعبي أذن في العيدين ابن وارح، وكان استخلفه ، وقال المغيرة بن شعبة حصين : أول من أذن في العيد زياد.
2113 - حدثنا ، قال: نا موسى بن هارون ، قال: نا أبو بكر يحيى بن سعيد ، عن ، عن ابن جريج عطاء ، أن ، سأل ابن الزبير وكان [ ص: 298 ] الذي بينهما حسن فقال: ابن عباس "لا تؤذن ولا تقم، فلما ساء الذي بينهما أذن وأقام".
قال : أبو بكر ليس في العيدين أذان ولا إقامة، ولا بأس أن يقال: الصلاة جامعة.