ذكر ترك الأذان والإقامة لصلاة العيدين
2110 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال: نا مسدد ، قال: نا أبو الأحوص ، قال: نا سماك عن جابر بن سمرة ، قال: "صليت العيدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 296 ] غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة".
وكان ابن عباس ، وجابر بن عبد الله يقولان: لم يكن يؤذن يوم الفطر، ولا يوم الأضحى، وصلى المغيرة بن شعبة في يوم عيد فلم يؤذن ولم يقم.
2111 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال: أخبرني عطاء ، عن ابن عباس ، وعن جابر بن عبد الله ، قالا: "لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، ثم سألته بعد حين عن ذلك؟ فأخبرني قال: أخبرني جابر بن عبد الله ، أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، قال: لا نداء يومئذ ولا إقامة ".
2112 - حدثنا يحيى، قال: نا الحجبي قال: نا أبو عوانة ، عن سماك بن حرب ، أنه صلى مع المغيرة بن شعبة في يوم عيد قال: فلم يؤذن، ولم يقم.
وهذا قول يحيى الأنصاري ، ومالك بن أنس ، والأوزاعي ، وابن [ ص: 297 ] جابر ، والشافعي ، وأبي ثور ، وأصحاب الرأي، وقال مالك : تلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، وقال الشافعي : أرى أن يأمر المؤذن أن يقول في الأعياد: الصلاة جامعة أو الصلاة.
وقد روينا عن ابن الزبير أنه أذن وأقام.
وقال أبو قلابة : أول من أحدث الأذان في العيدين ابن الزبير ، وقال سعيد بن المسيب : أول من أحدثه معاوية ، وقال الشعبي : أذن في العيدين ابن وارح، وكان استخلفه المغيرة بن شعبة ، وقال حصين : أول من أذن في العيد زياد.
2113 - حدثنا موسى بن هارون ، قال: نا أبو بكر ، قال: نا يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، أن ابن الزبير ، سأل ابن عباس وكان [ ص: 298 ] الذي بينهما حسن فقال: "لا تؤذن ولا تقم، فلما ساء الذي بينهما أذن وأقام".
قال أبو بكر : ليس في العيدين أذان ولا إقامة، ولا بأس أن يقال: الصلاة جامعة.


