ذكر ترك الصلاة في المصلى قبل صلاة العيدين وبعدها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم
قال : ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج في يوم فطر أو أضحى فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها. أبو بكر
2124 - حدثنا ، قال: نا محمد بن إسماعيل أبو النضر ، قال: نا ، عن شعبة ابن ثابت ، عن ، عن سعيد بن جبير ، ابن عباس بلال فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي خرصها [ ص: 305 ] وتلقي سخابها. أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه
قال : وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب: فقالت طائفة: لا يصلى قبلها ولا بعدها، وممن كان لا يصلي قبلها ولا بعدها أبو بكر ، وروي ذلك عن ابن عمر علي، ، وابن مسعود وحذيفة ، وابن أبي أوفى، . وروينا عن وجابر بن عبد الله أنه قال في الصلاة قبل العيد: ليس قبله ولا بعده صلاة. عبد الله بن عمرو
2125 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا ، قال: أخبرنا الشافعي ، عن مالك نافع ، أن ، ابن عمر "لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها".
2126 - حدثنا ، قال: نا علي بن عبد العزيز حجاج ، قال: نا حماد، عن أبي التياح، أن ومعاوية بن قرة، ، ابن مسعود وحذيفة كانا ينهيان الناس يوم العيد عن الصلاة قبل خروج الإمام.
2127 - حدثنا موسى، قال: نا ، قال: نا أبو بكر ابن إدريس ، وابن علية عن ليث ، عن ، قال: "رأيت الشعبي ابن أبي أوفى، ، [ ص: 306 ] وابن عمر ، وجابر بن عبد الله وشريحا، وابن معقل . لا يصلون قبل العيد ولا بعده"
2128 - حدثنا ، قال: نا أبي قال: نا موسى بن هارون ، قال: نا أبو داود الطيالسي عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن ، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب ، أنه قال في عبد الله بن عمرو الصلاة قبل العيد: ليس قبله ولا بعده صلاة.
2129 - حدثنا محمد بن علي ، قال: نا سعيد ، قال: نا ، عن إسماعيل بن عياش عبد العزيز بن عبيد الله ، عن محمد بن علي ، عليا، كان لا يتطوع قبل العيدين ولا بعدهما شيئا. أن
وهذا مذهب ، الشافعي ومسروق ، ، والضحاك بن مزاحم ، والزهري والقاسم ، وسالم ، ومعمر، ، وقال وابن جريج : لا يصلى قبل ولا بعد. أحمد بن حنبل
وحكي عن أحمد أنه قال: رأى الكوفيون الصلاة بعدها، والبصريون الصلاة قبلها، والمدنيون لا قبلها ولا بعدها، وروى ، ابن عمر وابن عباس . [ ص: 307 ] عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصل قبلها ولا بعدها
ورأت طائفة أن يصلى قبلها وبعدها هذا قول ، وروي عن أنس بن مالك . أبي هريرة
2130 - حدثنا ، قال: نا علي بن الحسن عبد الله ، عن سفيان ، عن أيوب ، قال: ، أنس بن مالك والحسن يصليان قبل العيد ". "رأيت
2131 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، قال: كان قتادة أنس ، وأبو هريرة والحسن ، وأخوه سعيد ، وجابر بن زيد يصلون قبل خروج الإمام وبعده.
وهذا قول الحسن، وسعيد ابني أبي الحسن البصري وجابر بن زيد، ، وبه قال وعروة بن الزبير ، وقال الشافعي عطاء : إذا طلعت الشمس فصل.
وفيه قول ثالث: وهو أن يصلى بعدها ولا يصلى قبلها، روينا عن أنه قال في يوم عيد: أيها الناس إنه لا صلاة في يومكم هذا حتى يخرج الإمام، وروينا عن أبي مسعود البدري أنه ابن مسعود [ ص: 308 ] . صلى بعد العيدين أربعا
2132 - حدثنا ، قال: نا علي بن عبد العزيز أبو غسان ، قال: نا ، عن أبو الأحوص أشعث بن أبي الشعثاء ، عن عن الأسود بن هلال، ثعلبة بن زهدم، قال: لما خرج علي إلى صفين استعمل على الناس، فكان يوم عيد فخرج أبا مسعود الأنصاري أبو مسعود فأتى الجبانة والناس بين مصل وقاعد، فلما توسطهم قال: "أيها الناس إنه لا صلاة في يومكم هذا حتى يخرج الإمام".
2133 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق عن الثوري، صالح، عن ، قال: الشعبي يصلي بعد العيدين أربعا". ابن مسعود "كان
ومن مذهبه أن يصلى بعدها ولا يصلى قبلها علقمة ، والأسود ومجاهد ، ، وابن أبي ليلى وسعيد، والنخعي إبراهيم ، وبه قال سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي، وحكي عن والأوزاعي أنه قال: اجتمعت العامة على أن لا صلاة قبل خروج الإمام يوم الفطر والأضحى ويصلي بعد. الأوزاعي
وفيه قول رابع: وهو كراهية [ ص: 309 ] وبعدها والرخصة في الصلاة في غير المصلى، هذا قول الصلاة في المصلى قبل صلاة العيد ، وكان مالك يقول: والفطر والأضحى ليس قبلهما صلاة ويصلي بعدهما أربع ركعات يفصل بينهن إذا رجع إلى بيته ولا يصلي في الجبان أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين يوم الفطر لم يصل قبلها ولا بعدها. إسحاق
قال : أبو بكر وهي وقت طلوع الشمس، ووقت غروبها، ووقت الزوال، وقد كان تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عامة الأوقات في بيته، ولم يزل الناس يتطوعون في مساجدهم، فالصلاة جائزة قبل صلاة العيد وبعده، ليس لأحد أن يحظر منه شيئا. الصلاة تباح في كل يوم وفي كل وقت إلا في الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها
وليس في ترك النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي قبلها وبعدها دليل على كراهية الصلاة في ذلك الوقت؛ لأن ما هو مباح لا يجوز حظره إلا بنهي يأتي عنه، ولا نعلم خبرا يدل على النهي عن الصلاة قبل صلاة العيد وبعده، وصلاة التطوع في يوم العيد وفي سائر الأيام في البيوت أحب إلينا للأخبار الدالة على ذلك.