ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب
قال : اختلف أهل العلم في أبو بكر فقالت طائفة: يجزئ أحدهما عن الآخر. كذلك قال العيدين إذا اجتمعا في يوم واحد، عطاء ، قال: إن اجتمع يوم جمعة ويوم فطر في يوم واحد فليجمعهما، فليصل ركعتين حتى يصلي صلاة الفطر، ثم هي هي حتى العصر.
قال : ثم أخبرني عند ذلك أنهما اجتمعا في يوم واحد في زمن ابن جريج فصلى يوم الجمعة بكرة ركعتين صلاة الفطر ثم لم يزد عليها حتى صلى العصر، وقال ابن الزبير : أخبرني ابن جريج في جمع أبو الزبير بينهما يوم جمع بينهما قال: سمعنا ذلك أن ابن الزبير قال: أصاب؛ عيدان اجتمعا في يوم واحد . ابن عباس
وروينا عن أنهما اجتمعا في عهده فصلى بهم العيد ثم خطبهم على راحلته فقال: أيها الناس، من شهد منكم العيد فقد قضى جمعته إن شاء الله. علي بن أبي طالب
2173 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، قال: قال ابن جريج عطاء : " فليصل ركعتين حيث تصلى صلاة الفطر ثم هي هي حتى العصر، ثم [ ص: 332 ] أخبرني عند ذلك قال: اجتمع يوم فطر ويوم جمعة في يوم واحد في زمن إن اجتمع يوم جمعة ويوم فطر في يوم واحد فليجمعهما، فقال ابن الزبير : عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعا جعلهما واحدا، فصلى يوم الجمعة ركعتين بكرة صلاة الفطر، ثم لم يزد عليها حتى صلى العصر قال: فأما الفقهاء فلم يقولوا في ذلك، وأما من لم يفقه فأنكر ذلك عليه، قال: ولقد أنكرت أنا ذلك عليه وصليت الظهر يومئذ حينئذ، حتى بلغنا أن العيدين كانا إذا اجتمعا كذلك صليا واحدة، وذكر ذلك عن ابن الزبير محمد بن علي بن الحسين أخبرهم أنهما كانا يجمعان إذا اجتمعا ".
2174 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، قال: أخبرني ابن جريج ، في جمع أبو الزبير بينهما يوم جمع بينهما قال: سمعنا ذلك، أن ابن الزبير قال: ابن عباس "أصاب، عيدان اجتمعا في يوم واحد".
2175 - حدثنا محمد بن علي قال: نا سعيد ، قال: نا ، قال: نا أبو الأحوص عبد الأعلى ، عن ، قال: أبي عبد الرحمن السلمي علي فصلى بهم العيد ثم خطبهم على راحلته فقال: أيها الناس من شهد منكم العيد فقد قضى جمعته إن شاء الله". "اجتمع عيدان في عهد
وروي عن ، الشعبي أنهما قالا: يجزئ عنك أحدهما. [ ص: 333 ] والنخعي
وفيه قول ثان: وهو الرخصة في الإذن لمن كان خارجا عن المصر في الرجوع إلى أهاليهم ولا يعودون للجمعة، فأما الجمعة فلا تسقط عن أهل القرية بحال، لأنها صلاة غير صلاة العيد، وإنما تجب إذا زالت الشمس، يدل على ذلك قول الله جل ثناؤه: ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ) الآية، فغير جائز إسقاط ما يجب بعد زوال الشمس من فرض الجمعة بتطوع يتطوعه المرء في أول النهار أعني صلاة العيد.
قال : ثابت عن أبو بكر أنه قال في يوم عيد: قد اجتمع لكم في يومكم عيدان فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فليرجع فقد أذنت له، وروي نحو ذلك عن عثمان بن عفان . عمر بن عبد العزيز
2176 - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا ، قال: أخبرنا الشافعي ، عن مالك ، عن ابن شهاب أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: " شهدت العيد مع فجاء فصلى ثم انصرف فقال: عثمان بن عفان له". [ ص: 334 ] إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فليرجع فقد أذنت
وقال مثله، وقال: لا يجوز هذا لأحد من أهل المصر أن يدعوا أن يجمعوا إلا من عذر، وقال الشافعي النعمان في العيدين يجتمعان في يوم واحد: يشهدهما جميعا الأول سنة والآخر فريضة، ولا يترك واحد منهما.
قال : أجمع أهل العلم على وجوب صلاة الجمعة، ودلت الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن فرائض الصلوات خمس، وصلاة العيدين ليس من الخمس، وإذا دل الكتاب والسنة والاتفاق على وجوب صلاة الجمعة، ودلت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن صلاة العيد تطوع، لم يجز ترك فرض بتطوع. أبو بكر