الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر صلاة العيد حيث لا تصلى الجمعة

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : اختلف أهل العلم في صلاة العيد للمسافرين، ولمن لا تجب عليه الجمعة، فروينا عن الحسن البصري أنه قال في المسافر يأتي عليه يوم عيد: إذا طلعت الشمس يصلي ركعتين، وإن كان الأضحى ذبح، وروينا عن أبي عياض ، ومجاهد : أنهما كانا في يوم فطر متواريين زمان الحجاج فتكلم أبو عياض ودعا لهم وأمهم بركعتين، وكان الشافعي يقول في صلاة العيد: تصلى في البادية التي لا جمعة فيها، وتصليها المرأة في بيتها، والمرأة، والمسافر. هذا [ ص: 337 ] آخر قوليه، وكان يقول إذ هو بالعراق : لا يصلى العيدان إلا حيث تصلى الجمعة.

                                                                                                                                                                              وفيه قول سواه: روينا عن علي أنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع.

                                                                                                                                                                              2179 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي قال: "لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع". قال معمر : يعني بالتشريق يوم الفطر والأضحى الخروج إلى الجبانة.

                                                                                                                                                                              وقال الزهري : ليس على المسافر صلاة الأضحى ولا صلاة الفطر إلا أن يكون في قرية أو مصر فيشهد الصلاة، وقال مالك في الإمام يكون في السفر فتحضر صلاة الفطر أو الأضحى، قال: ليس ذلك عليه، وقال مالك : ليس ذلك عليهم لا جماعة ولا فرادى.

                                                                                                                                                                              وقال إسحاق : لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع، والمصر القرية الجامعة، وقال أصحاب الرأي في العيدين: إنما تجب على أهل الأمصار والمدائن [ ص: 338 ] .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية