ذكر التكبير للمسبوق ببعض الصلاة
اختلف أهل العلم في الوقت الذي يكبر فيه من فاته بعض الصلاة، فقالت طائفة: يقضي ثم يكبر، كذلك قال ، [ ص: 355 ] ابن سيرين ، والشعبي ، وابن شبرمة ومالك ، وسفيان الثوري ، والأوزاعي ، والشافعي وأحمد ، وإسحاق ، ، وأصحاب الرأي. وأبو ثور
وقالت طائفة: يكبر ويقضي، هذا قول ، وروي ذلك عن الحسن البصري عطاء .
وفيه قول ثالث، وهو: أن يكبر، ثم يقضي، ثم يكبر، روي هذا القول عن مجاهد . ومكحول
قال : القول الأول أحسنها. أبو بكر