[ ص: 377 ] كتاب السفر
[ ص: 378 ] [ ص: 379 ] كتاب السفر
جماع أبواب صلاة الفرض في السفر
قال : أجمع أهل العلم على أن أبو بكر لمن سافر سفرا يقصر في مثله الصلاة وكان سفره في حج، أو عمرة ، أو جهاد أن يقصر الظهر والعصر والعشاء، فيصلي كل واحدة منها ركعتين ركعتين.
وأجمعوا على أن [ ص: 380 ] . لا تقصر في صلاة المغرب، وصلاة الصبح
ذكر فرض الصلاة في السفر من عدد الركعات بلفظ عام
2220 - حدثنا يحيى، قال: ثنا مسدد ، نا ، عن أبو عوانة بكير بن الأخنس ، عن مجاهد ، عن قال: ابن عباس "فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة".