ذكر إباحة قصر الصلاة للمسافر في المدن يقدمها إذا لم ينو مقاما يجب عليه له إتمام الصلاة
قال : في قدوم رسول الله صلى عليه وسلم وأصحابه أبو بكر مكة عام حجة الوداع مقيمين بها أياما يصلون ركعتين دليل على أن ولم يعزم على أن يقيم بعد قدومه مدة يجب عليه بمقام تلك المدة إتمام الصلاة. للمسافر، أن يقصر الصلاة في المدن إذا قدمها،
2241 - حدثنا ، قال: ثنا محمد بن إسماعيل ، قال: ثنا سليمان بن حرب ، عن شعبة ، قال: سمعت قتادة موسى بن سلمة، قال: قلت: إني مقيم هنا - يعني ابن عباس بمكة - فكيف أصلي؟ قال: ركعتين، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم". "سألت [ ص: 396 ]