ذكر المسافة التي يقصر المرء الصلاة إذا خرج إليها
ثابت عن رسول الله صلى عليه وسلم أنه خرج إلى مكة في حجة الوداع فقصر الصلاة.
2249 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال: ثنا ، قال: أخبرنا يحيى بن يحيى هشيم ، عن يحيى بن أبي إسحاق ، عن ، قال: أنس بن مالك المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع". "خرجنا مع رسول الله من
وأجمع أهل العلم على أن لمن سافر سفرا تكون مسافته مثل ما بين المدينة إلى مكة أن يقصر الصلاة إذا كان خروجه فيما تقدم وصفنا له. [ ص: 401 ]
واختلفوا فيمن سافر أقل من هذه المسافة، فقالت طائفة: كذلك قال من سافر مسيرة أربعة برد فله أن يقصر الصلاة، ، مالك ، والشافعي وأحمد ، وإسحاق ، واحتجوا بالأخبار التي رويت عن ، ابن عمر ، من ذلك: أن وابن عباس ركب إلى ريم، فقصر الصلاة في مسيره ذلك، قال ابن عمر : وذلك نحو من أربع برد، وأن مالك سئل: أيقصر إلى عرفة؟ قال: لا، ولكن إلى ابن عباس عسفان ، وإلى جدة، وإلى الطائف ، وروي عن ، ابن عمر : أنهما كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربع برد فما فوق ذلك. وابن عباس
2250 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا ، قال: أخبرنا الشافعي ، عن مالك ، عن ابن شهاب سالم، أن : ابن عمر ذات النصب فقصر [ ص: 402 ] الصلاة في مسيره ذلك"، قال "ركب إلى : وبين مالك ذات النصب والمدينة أربعة برد.
2251 - حدثنا ، حدثنا موسى بن هارون قتيبة، ثنا ، عن الليث بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب ، أن عطاء بن أبي رباح ، ابن عمر : وابن عباس "كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربع برد فما فوق ذلك".
2252 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا ، قال: أخبرنا الشافعي ، عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار عطاء ، عن : " ابن عباس عسفان ، وإلى جدة، وإلى الطائف ". أنه سئل أيقصر إلى عرفة؟، قال: لا، ولكن إلى
وهذا على مذهب أحمد، وإسحاق ، ، وحكى وأبي ثور ذلك، عن أبو ثور ، مالك ، وبه قال والشافعي في تقصير الصلاة، وكذلك قال الليث بن سعد عبد الملك . الماجشون
وقالت طائفة: يقصر الصلاة في مسيرة يومين ولم يذكر مقدار ذلك بالبرد والأميال.
هذا قول ، الحسن البصري . [ ص: 403 ] والزهري
وقد كان يقول، إذ هو الشافعي بالعراق : يقصر في مسيرة ليلتين قاصدتين، وذلك إذا جاوز السير أربعين ميلا بالهاشمي، ثم قال بمصر: للمرء عندي أن يقصر فيما كان مسيره ليلتين قاصدتين، وذلك ستة وأربعون ميلا بالهاشمي، ولا يقصر فيما دونهما، وأحب أنا أن لا أقصر في أقل من ثلاث احتياطا على نفسي، وإن ترك القصر مباح لي.
وقالت طائفة: يقصر في مسيره اليوم التام، ثبت أن كان يقصر في اليوم التام، وخرج إلى أرض اشتراها من ابن عمر ابن بحينة فقصر الصلاة إليها، وهي ثلاثون ميلا، وقال : يقصر الصلاة في مسيرة يوم تام، ثلاثون ميلا، وثابت عن الزهري أنه قال: يقصر في اليوم، ولا يقصر فيما دون اليوم. ابن عباس
2253 - حدثنا يحيى بن محمد ، ثنا ، قال: قرأت على يحيى بن يحيى ، عن مالك ، عن ابن شهاب سالم، كان يقصر الصلاة في مسيرة اليوم التام". ابن عمر "أن
2254 - حدثنا موسى، ثنا محمد بن الصباح ، أخبرنا الوليد، عن ، عن الأوزاعي ، عن الزهري سالم، " خرج إلى أرض له اشتراها من ابن عمر ابن بحينة فقصر الصلاة إليها، وهي ثلاثون ميلا" . [ ص: 404 ] أن
2255 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج عطاء ، قال: " ، فقلت: أقصر الصلاة إلى عرفة أو إلى منى؟ قال: لا، ولكن إلى ابن عباس الطائف ، وإلى جدة، ولا يقصر إلا في اليوم، ولا يقصر فيما دون اليوم". سألت
2256 - حدثنا محمد بن يحيى ، ثنا ، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن علي بن مسهر، الشيباني ، عن عكرمة ، عن ، قال: ابن عباس "تقصر الصلاة في مسيرة يوم وليلة".
وفيه قول رابع: وهو أن روينا هذا القول عن من سافر ثلاثا قصر، ، عبد الله بن مسعود ، وسعيد بن جبير ، والنخعي وسويد بن غفلة.
2257 - حدثنا محمد بن علي ، ثنا سعيد ، ثنا عتاب بن بشير ، قال: أخبرنا خصيف ، عن أبي عبيدة ، عن ، قال: " ابن مسعود لا تقصروا الصلاة [ ص: 405 ] في مباديكم ولا مجاشركم، ولا قرى السواد، وتقولون: إنا سفر، إنما السفر من أفق إلى أفق".
وكان ، يقول: في مسيرة ثلاث من ابن مسعود الكوفة إلى المدائن.
2258 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، قال: أخبرني ابن جريج نافع ، أن " ابن عمر بخيبر ، وهو مسيرة ثلاث قواصد، لم يقصر فيما دونه، قلت: وكم كان أدنى ما يقصر إليه الصلاة ماله يطالعه خيبر ؟، قال: ثلاث قواصد، قلت: والطائف؟، قال: نعم، من السهلة وأنفس قليلا ". [ ص: 406 ]
وبه قال الثوري، والنعمان ، ومحمد بن الحسن، قال النعمان : ثلاثة أيام ولياليها، بسير الإبل ومشي الأقدام، واحتج الثوري بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر المرأة فوق ثلاث إلا مع ذي محرم".
وفيه قول خامس: روينا عن : علي بن أبي طالب النميلة فصلى بهم الظهر ركعتين ثم رجع من يومه، فقال: أردت أن أعلمكم سنة نبيكم، أنه خرج إلى وروينا عن أنه قال: إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر، وقال ابن عمر : قال عمرو بن دينار : أقصر جابر بن زيد بعرفة .
2259 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال: ثنا ، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة هشيم ، قال: أخبرنا جويبر ، قال: عن الضحاك ، عن النزال، عليا خرج إلى النميلة فصلى بهم الظهر ركعتين، ثم رجع من يومه، فقال: أردت أن أعلمكم سنة نبيكم. أن
2260 - حدثنا يحيى، ثنا ، ثنا أبو بكر ، ثنا وكيع مسعر ، عن ، قال: سمعت محارب بن دثار ، يقول: ابن عمر [ ص: 407 ] "إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر".
2261 - حدثنا يحيى، ثنا ، قال: أخبرنا يحيى بن يحيى ، عن سفيان بن عيينة عمرو، قال: قال لي : جابر بن زيد بعرفة ". "اقصر
قال : أما قول أبو بكر جابر بن زيد اقصر لعمرو بن دينار: بعرفة ، فأحسب مثل قول من قال لأهل مكة : أن يقصروا الصلاة بمنى وعرفة.
وكان يقول: كان الأوزاعي يقصر الصلاة فيما بينه وبين خمسة فراسخ، وذلك خمسة عشر ميلا، وكان أنس بن مالك قبيصة بن ذويب، وهانئ بن كلثوم، وعبد الله بن محيريز يقصرون الصلاة فيما بين الرملة وبيت المقدس.
قال : وعامة العلماء يقولون: مسيرة يوم تام. وبهذا نأخذ. الأوزاعي