ذكر إمامة المسافر المقيم
ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قدم مكة فصلى بها أياما يقصر الصلاة.
وأجمع أهل العلم على أن على المقيم إذا ائتم بالمسافر، وسلم الإمام من ثنتين أن عليه إتمام الصلاة.
2285 - حدثنا ، حدثنا علي بن عبد العزيز حجاج ، ثنا حماد، أخبرني ، عن علي بن زيد أبي نضرة : عن صلاة، رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، فقال: ما سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا إلا صلى ركعتين ركعتين، وأنه أقام عمران بن حصين بمكة زمن الفتح ثمان عشرة ليلة فكان يصلي ركعتين ثم يقول: "يا أهل مكة ، قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإنا قوم سفر". "أن فتى سأل
قال : قصر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر بمكة ثابت من غير هذا الوجه، لأن يتكلم في حديثه، وقد فعل ذلك علي بن زيد حين قدم عمر بن الخطاب مكة ، صلى ركعتين فلما سلم قال: يا أهل مكة ! إنا قوم سفر فأتموا الصلاة [ ص: 425 ] .
2286 - حدثنا الحسن بن عفان ، ثنا ابن نمير ، عن ، عن الأعمش إبراهيم ، عن الأسود ، قال: بمكة ركعتين، فلما سلم قال: "يا أهل مكة ، إنا قوم سفر فأتموا الصلاة". صلى عمر
واختلفوا في فقالت طائفة: لا يجزيهم، هكذا قال مسافر أم قوما مقيمين، وأتم الصلاة ، قال: وقد قصر هو صلاته. سفيان الثوري
وفي قول أصحاب الرأي: إذا صلى مسافر بمسافرين ومقيمين أربعا فإن صلاة المسافر جائزة، وصلاة المقيمين فاسدة، لأن صلاة المسافر عندهم تطوع بالركعتين الأخريين، ومن مذهبهم أن من صلى فرضا خلف إمام يتطوع بالصلاة فصلاته فاسدة.
وفيه قول ثان: وهو أن صلاتهم كلهم تامة، هذا قول ، الشافعي وأحمد ، وإسحاق .
وقد روينا عن الحسن أنه قال في مسافر يسهو فيصلي الظهر أربعا: يسجد سجدتي السهو.