ذكر المكاري والملاح وصاحب السفينة يقصر من الصلاة
اختلف أهل العلم في الملاح، والمكاري، وصاحب السفينة تحضرهم الصلاة.
فقالت طائفة: يقصرون الصلاة إذا سافروا، هذا قول الشافعي ومحمد بن الحسن، وقال ابن القاسم : بلغني عن مالك أنه قال: في النواتية كذلك، وبه قال أبو ثور ، وذكر قولا آخر أنه يتم.
وفيه قول ثان: قاله أحمد بن حنبل ، قال في الملاح: إذا كانت [ ص: 428 ] السفينة بيته فإنه يتم الصلاة ويصوم، وقال في المكاري: الذي دهره في السفر يقصر.
واختلف مالك والشافعي في الرجل يريد السفر فيبرز عن القرية الميل والميلين فيقيم به يوما أو يومين، قال مالك : لا أرى أن يقصر حتى يخرج من حد ما يجب فيه الجمعة.
وفي قول الشافعي : إذا برز عن البيوت قصر إن شاء إلا أن ينوي مقام أربع في مقامه.


