ذكر أمر الصبيان بالصلاة وضربهم على تركها قبل البلوغ كي يعتادوها
2315 - أخبرني محمد بن عبد الله ، حدثني حرملة بن عبد العزيز ، قال: حدثني عمي عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "علموا الصبي الصلاة ابن سبع، واضربوه عليها ابن عشر".
وقالت طائفة بظاهر الخبر، وممن قال به ، مكحول ، والأوزاعي ، وأحمد بن حنبل وإسحاق .
وكذلك نقول. [ ص: 448 ]
وقد اختلف أهل العلم بعد ذلك في فكان الحد الذي يعلم فيه الصبي الصلاة، ، ابن عمر يقولان: يعلم إذا عرف يمينه من يساره. وابن سيرين
2316 - حدثنا إسماعيل ، ثنا ، ثنا أبو بكر أبو معاوية ، عن حجاج ، عن نافع ، عن ، قال: ابن عمر "يعلم الصبي الصلاة إذا عرف يمينه من شماله".
2317 - حدثنا إسماعيل ، ثنا ، ثنا أبو بكر حفص، عن عبيد الله، عن نافع ، عن ، مثله. ابن عمر
وقالت طائفة: كذلك قال يؤمر بالصلاة إذا أثغر، ، النخعي ومالك .
وقالت طائفة: كذلك قال يؤمر بالصلاة إذا عقلها، ، وقال عروة بن الزبير : إذا عقل أمر بالصلاة . ميمون بن مهران
وقد حكي عن قولان، أحدهما كقول الشافعي ، والقول الثاني: يؤمر بها إذا عقل ابن سبع سنين وثمان سنين. [ ص: 449 ] عروة بن الزبير
وقد روينا عن عبد الرحمن بن اليحصبي أنه قال: يؤمر بالصلاة إذا عد عشرين.