ذكر حد البلوغ الذي يجب على من بلغه الصلاة والفرائض والحدود
قال الله جل ذكره: ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ) الآية، وقال جل ثناؤه: ( وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم ) . [ ص: 450 ]
وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجاء الحديث عن "رفع القلم عن الغلام حتى يحتلم" أنه قال: معاذ بن جبل وأمرني أن آخذ من كل حالم دينارا.
فالكتاب والسنة يدلان على أن وثبت أن الاحتلام حد للبلوغ، قال: ابن عمر عرضني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن أربع عشرة، فلم يجزني ثم عرضني وأنا ابن خمس عشرة فأجازني.
وأمر الله جل ثناؤه في غير آية من كتابه بقتل المشركين وقتالهم، فقال جل ذكره: ( كتب عليكم القتال وهو كره لكم ) وقال: ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ) ، وقال: ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) الآية، فأمر الله جل ثناؤه بقتل المشركين وقتالهم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، وفرقت السنة بين من أمر الله بقتله وبين من لا يجوز قتله، فجعلت الفصل بين الأمرين الإنبات.
عطية القرظي: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فشكوا في، هل أنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انظروا هل أنبت؟" فلم أكن أنبت فخلى عني وألحقني بالسبي. قال
قال : أبو بكر يجب على الرجال والنساء بوجود أي واحدة من هذه الخصال كانت موجودة الفرائض والحدود، وفي المرأة خصلة رابعة تجب بوجودها فيها عليها الفرائض وهي الحيض، وقد أجمع أهل العلم على أن فالاحتلام والإنبات واستكمال خمس عشرة سنة حد [ ص: 451 ] للبلوغ الذي وممن أدرك ممن ذكرت مغلوبا على عقله فلا فرض عليه؛ لقول الله جل ذكره: ( بوجود الحيض في المرأة تجب الفرائض، واتقون يا أولي الألباب ) ، وبين الله أنه لا يخاطب بالأمر والنهي من لا يعقل ذلك عنه .
وقد اختلف أهل العلم في بعض ما ذكرناه، فكان يقول: إذا بلغ الغلام الحلم أو الجارية المحيض غير مغلوبين على عقولهما وجبت عليهما الصلاة والفرائض، ومن أبطأ عنه البلوغ فالسن الذي يلزمه به الفرائض استكمال خمس عشرة سنة. الشافعي
وفي مذهب أحمد، وإسحاق ، : الإنبات حد البلوغ، ودفع ذلك وأبي ثور إلا في أهل الشرك الذين يقتل من بلغ منهم ويترك من لم يبلغ. [ ص: 452 ] الشافعي
وكان النعمان يقول: حد بلوغ الغلام ثماني عشرة سنة، والجارية سبع عشرة سنة.
وهذا خلاف ما ذكرناه من السنن الثابتة، وقول من ذكرنا عنه ذلك من أهل العلم، ولا نعلم أحدا سبقه إلى هذا القول، وليس له فيما قال حجة.
وقال : سمعنا أن الحلم أدناه أربع عشرة وأقصاه ثمان عشرة، فإذا جاءت الحدود أخذنا بأقصاهما، وروينا عن سفيان الثوري أنه قال في غلام فعل فعلا: انظروا إلى مؤتزره، فقال: لو كنت أنبت الشعر لجلدتك الحد". وكان عمر بن الخطاب القاسم ، وسالم يقولان: "يحد الصبي إذا أنبت الشعر".
2319 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق عن الثوري، عن أيوب بن موسى، ، قال " ابتهر ابن أبي الصعبة بامرأة في شعره، فرفع ذلك إلى محمد بن يحيى بن حبان ، فقال: انظروا إلى مؤتزره، فلم ينبت، فقال: عمر بن الخطاب لو كنت أنبت الشعر لجلدتك الحد".
2320 - وحدثونا عن أبي موسى ، ثنا يحيى بن سعيد ، عن حميد ، عن أنس، أبا بكر أتي بسارق فشبره فنقص أنملة من ستة أشبار فتركه ولم يقطعه". [ ص: 453 ] "أن
2321 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، قال: سمعت ابن جريج ، يقول: أتي عبد الله بن أبي مليكة بوصيف ابن الزبير لعمر بن عبد الله بن أبي ربيعة قد سرق، فأمر به فشبر فوجدوه ستة أشبار فقطعه، وأخبرنا عند ذلك ابن الزبير أن ابن الزبير : " كتب إلى عمر بن الخطاب العراق في غلام من بني عامر يدعى نميلة سرق وهو غلام، فكتب عمر: فشبر فنقص أنملة فترك، فسمي أن أشبروه فإن بلغ ستة أشبار فاقطعوه، نميلة، فساد بعد أهل العراق ".
وقال : الأوزاعي إلا أن يحتلم قبل ذلك. لا يجب على غلام في صيامه شهر رمضان الكفارة حتى يبلغ خمس عشرة سنة،