ذكر اختلاف أهل العلم فيمن عليه صلاة واحدة من يوم وليلة لا يعرفها بعينها
اختلف أهل العلم في فقالت طائفة: يصلي صلاة يوم وليلة هكذا قال الرجل يكون عليه صلاة من يوم لا يدري أيتهن هي، ، مالك ، والشافعي وأحمد ، وإسحاق . [ ص: 459 ]
وقالت طائفة: يصلي صلاة الفجر، ثم المغرب ثم يصلي أربعا ينوي إن كان الظهر أو العصر أو العشاء. هكذا قال ، وحكي ذلك عن سفيان الثوري يعقوب.
وقال فيمن نسي صلاة لا يدرى أيتهن هي؟ قال: يصلي أربعة بإقامة. الأوزاعي
وزعم بعض أصحاب أن القياس والله أعلم أنه يجزئه أربع ركعات ينوي بها ما عليه، ويجهر في الأوليين ثم يجلس في الثالثة أيضا، فإن كانت الفائتة صبحا كان ما زاد كزيادة ركعتين بالشك على الفريضة، وإن كانت مغربا كانت الركعة الرابعة كذلك، وإن كانت عليه أربع ركعات أوفاها، وأخفى القراءة حيث يجهر بها، والإجهار بها حيث يسر من الصلاة لا يبطلها قال: وقد اجتمعتم على أن من شك في كفارة عليه من كفارات من ظهار، أو قتل، أو نذر أنه يكفر برقبة واحدة ينوي بها التي عليه، وكيف لا يجزئ صلاة واحدة ينوي بها ما عليه؟! الشافعي
قال : وهذا قول بعض أهل أبو بكر البصرة ، وما أحسب صاحب هذه المقالة أخذها إلا عنه.
مسائل:
كان يقول في المجنون: مالك
ولا إعادة عليه في قول يقضي الصيام ولا يقضي الصلاة. ، لأن الفرض قد ارتفع عنه كقوله: [ ص: 460 ] ( الشافعي واتقون يا أولي الألباب ) ، وهذا على مذهب أحمد.
وكذلك نقول .
وكان أحمد يقول في الغلام يترك الصلاة ابن أربع عشرة سنة: يعيد؛ هو يضرب على الصلاة، وفي الصوم إذا أطاق الصوم. ولا إعادة عليه في قول إذا لم يبلغ. الشافعي
وكذلك نقول.
وكان ، سفيان الثوري ، وجماعة يقولون: والشافعي يقضي السكران الصلاة.
وكذلك نقول، ولست أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه أسقط عنه الإعادة [ ص: 461 ] واختلفوا فكان فيما على المرتد من قضاء ما ترك من صلاته، يقول: إذا رجع إلى الإسلام أعاد حجته؛ لما حبط من عمله، قيل له: فيقضي ما كان صلى؟ قال: يستأنف العمل. وهكذا مذهب أصحاب الرأي في الحج، والصلاة كقول الأوزاعي . الأوزاعي
وقد حكي عن أنه قال: إذا حج حجة الإسلام قبل ارتداده ثم ارتد ثم مالك أسلم فعليه حجة أخرى.
وكان يوجب الشافعي على المرتد قضاء كل صلاة تركها في ردته.
////