ذكر وجه سادس من صلاة الخوف
وذلك إذا كان العدو خلف القبلة، وإتمام الطائفة الأولى الركعة
الثانية قبل الإمام، وانتظار الإمام الطائفة الأولى
قائما لتفرغ من صلاتها.
2342 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أنا يزيد بن هارون، قال: أنا يحيى، أن القاسم أخبره، أن صالح بن خوات الأنصاري أخبره، عن سهل بن أبي حثمة في صلاة الخوف قال: يقوم الإمام بمن معه قائما، ثم يركع ويركعون ويسجد ويسجدون، ثم يقوم، فإذا قام بهم وقف قائما وركع الذين وراءه لأنفسهم وسجدوا وسلموا، ثم انصرفوا [ ص: 13 ] فيقومون إلى العدو؛ فيقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام، وهو قائم يركع بهم ويسجد، ثم يسلم، فإذا سلم قام الذين وراءه فركعوا لأنفسهم وسجدوا وسلموا.
قال أبو بكر: وقد ذكر غير واحد من أصحاب مالك، أن مالكا رجع عن القول بحديث يزيد بن رومان، وأخذ بحديث يحيى بن سعيد، عن القاسم، عن صالح بن خوات وقال: يكون قضاء الطائفة الأخرى بعد السلام أحب إلي، قال: وهو قول عبد الملك ومحمد وغيرهما من أصحابه، وقال عبد الملك: ولا أعلم قضاء يكون إلا بعد فراغ الإمام وانقضاء الصلاة.


