جماع أبواب اللباس في الصلاة
الرخصة في الصلاة في ثوب واحد
ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: هل يصلي الرجل في الثوب الواحد؟ قال: "أولكلكم ثوبان؟".
2353 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عن عبد الرزاق، معمر عن وابن جريج، عن الزهري، أبي سلمة، أن رجلا قال: يا رسول الله، هل يصلي الرجل في الثوب الواحد؟ فقال النبي عليه السلام: "أولكلكم ثوبان؟". أبي هريرة عن
قال وممن رأى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في ثوب واحد: أبو بكر: عمر بن الخطاب، وأبي بن كعب، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عباس، وأنس بن مالك، وخالد بن الوليد، وروي ذلك عن وأبو هريرة، . أبي سعيد الخدري
2354 - أخبرنا حدثنا علي بن عبد العزيز، أبو غسان، قال: ثنا قال: ثنا أبو الأحوص، شبيب بن غرقدة، عن المستظل بن حصين قال: جاء رجل إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، فقال أيصلي الرجل في [ ص: 31 ] الثوب الواحد؟ عمر: وأينا له ثوبان؟!
2355 - حدثنا حدثنا علي بن عبد العزيز، حجاج، ثنا حماد، عن عن عاصم بن بهدلة، عن زر بن حبيش، قال: ابن مسعود، فلقيت يصلي الرجل في ثوبين، فأخبرته بذلك، فقال: أكلكم يجد ثوبين؟ يصلي في ثوب واحد. أبي بن كعب
2356 - حدثنا ثنا سهل بن عمار، محمد بن عبيد، قال: ثنا عبد الملك، عن عطاء، قال: بأصحابه في ثوب واحد. جابر بن عبد الله صلى
2357 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، داود بن قيس، عن عبيد الله بن مقسم، قال: يصلي في ثوب واحد جابر بن عبد الله قال: قلت: أتصلي في ثوب واحد والثياب إلى جنبك؟ فقال: نعم من أجل أحمق مثلك. [ ص: 32 ] رأيت
2358 - حدثنا عن إسحاق، عن أبيه، عن عبد الرزاق، خلاد بن عبد الرحمن، عن سعيد بن جبير: أمهم في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه. ابن عباس أن
2359 - حدثنا أبو أحمد، قال: أخبرنا يعلى، ثنا إسماعيل، عن قيس قال: لقد يؤمنا في ثوب واحد في الجيش. خالد بن الوليد رأيت
2360 - حدثنا حدثنا علي بن عبد العزيز، حجاج، ثنا حماد، عن قال: عاصم الأحول، يصلي في ثوب واحد متوشحا به. أنس بن مالك رأيت
2361 - حدثنا عن علي بن عبد العزيز، القعنبي ، عن عن مالك، عن ابن شهاب قال: سئل سعيد بن المسيب، أبو هريرة قال: نعم، قيل له: أتفعل أنت ذلك؟ قال: نعم إني لأصلي في الثوب الواحد وإن ثيابي لعلى (المشجب) . هل يصلي الرجل في الثوب الواحد؟
2362 - حدثنا علي، ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن أبي هارون، [ ص: 33 ] عن قال: أبي سعيد الخدري، يخالف بين طرفيه ويعقد من قبل قفاه. يصلي الرجل في الثوب الواحد،
وبه قال جماعة من التابعين: وهو قول ومن تبعه من أهل مالك المدينة، ومن قال بمثل قوله من أهل والأوزاعي الشام، وسفيان الثوري، والشافعي، وأصحاب الحديث، وأهل الرأي من وأبي ثور، الكوفة.
وقد روينا عن أنه قال: يصلي في ثوبين. ابن مسعود
وقال نافع: رآني أصلي في ثوب واحد قال: ألم أكسك ثوبين؟ قلت: بلى. قال: أرأيت لو أرسلتك إلى فلان، أكنت ذاهبا في هذا الثوب؟ فقلت: لا. قال: فالله أحق من تزين له، أو من تزينت له. وثبت عنه أنه قال ابن عمر لنافع : إذا كان واسعا فتوشح به، وإذا كان قصيرا فاتزر به.
2363 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، أيوب، نافع، قال: رآني أصلي في ثوب واحد فقال: ألم أكسك ثوبين؟ ابن عمر قلت: بلى، قال: أرأيتك لو أرسلتك إلى فلان، أكنت ذاهبا في هذا الثوب؟ فقلت: لا. قال: فالله أحق من تزين له، أو من تزينت له. [ ص: 34 ] عن
2364 - حدثنا ثنا علي بن عبد العزيز، حجاج، ثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن أنه قال: إذا كان واسعا فتوشح به، وإذا كان قصيرا فاتزر به. ابن عمر
وهذا من قول يدل على أنه استحب ابن عمر لا أنه رأى ذلك واجبا لا يجزي عنه، ويشبه أن يكون مراد الصلاة في ثوبين، هذا المعنى استحبابا لأن يصلي في ثوبين، ولو أوجب ابن مسعود الصلاة في ثوبين لكانت السنة مستغنى بها والله أعلم. ابن مسعود