ذكر الخبر الدال على
أن
منه شيء، إذا كان الثوب واسعا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للمصلي النهي عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على عاتق المصلي
الصلاة في الثوب الواحد الضيق إذا شده المصلي على حقوه
2368 - حدثنا ثنا محمد بن إسماعيل، ثنا هارون بن معروف، عن حاتم بن إسماعيل، يعقوب بن مجاهد أبي حرزة، عن قال: أتينا عبادة بن الوليد بن [ ص: 36 ] عبادة بن الصامت، ، فقال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وكانت علي بردة فذهبت أخالف بين طرفيها فلم تبلغ، وكانت لها ذباذب فنكستها، ثم خالفت بين طرفيها ثم تواقصت عليها، فجئت حتى قمت على يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا جابر بن عبد الله جابر، قلت: لبيك يا رسول الله، قال: "إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقا فاشدده على حقوك".
قال فقد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر إذا كان الثوب واسعا أن نخالف بين طرفيه، فغير جائز على ظاهر هذا الخبر أن يصلي مصل في ثوب واسع متزرا به ليس على عاتقه منه شيء، للثابت عنه أنه نهى عن ذلك، وقد روينا عن أبو بكر: أبي جعفر أنه قال: لا صلاة لمن لم يكن مخمر العاتقين. لئلا يدعى في ذلك اتفاق.