ذكر الأمر بزر القميص والجبة إذا صلى المرء في أحدهما ولا ثوب عليه غيره
2379 - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال: ثنا مسدد، قال: حدثنا عطاف بن خالد المخزومي، قال: حدثني موسى بن إبراهيم المخزومي: أنه سمع يقول: قلت: يا رسول الله إني أكون في الصيد فأصلي وليس علي إلا قميص واحد؟ قال: "فازرره، ولو لم تجد إلا بشوكة". سلمة بن الأكوع
وقد روينا عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين أنهم صلوا في قمصهم. روينا عن أنه صلى في قميص واحد، وفعل ذلك ابن عمر. جابر بن عبد الله
وروينا عن ابن عباس، وأبي أمامة، ومعاوية بن أبي سفيان، والنخعي، وعطاء، وعكرمة، وسعيد بن المسيب، أنهم كانوا لا يرون بأسا بالصلاة في القميص [ ص: 43 ] وطاوس
2380 - حدثنا موسى، قال: نا قال: ثنا أبو بكر، قال ثنا وكيع، عن عكرمة بن عمار، عطاء، عن جابر: أنه أمهم في قميص واحد.
2381 - وحدثنا موسى، قال: ثنا قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا وكيع، عن أبان بن صمعة، عكرمة، عن قال: ابن عباس، لا بأس بالقميص الواحد إذا كان صفيقا.
2382 - حدثنا موسى، قال: ثنا قال: ثنا أبو بكر، أبو معاوية، عن إسماعيل السراج، عن مجاهد، عن أنه ابن عمر: صلى في قميص ليس عليه شيء غيره.
2383 - حدثنا موسى، قال: ثنا قال: ثنا أبو بكر، عن زيد بن حباب، معاوية بن صالح، عن موسى بن يزيد، قال: سمعت أبا أمامة - وسئل عن قال: لا بأس به، وفي (الريطة) إذا توشحت بها فلا بأس بها. الصلاة في القميص الواحد -
2384 - حدثنا موسى، قال: ثنا قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا وكيع، عن شعبة، عن أبيه، قال: أمنا سعد بن إبراهيم، معاوية في قميص.
قال وفعل ذلك أبو بكر: سالم، والحكم، وأبو عبد الرحمن [ ص: 44 ] السلمي، وكان سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق لا يرون بذلك بأسا إذا كان صفيقا، وقال : يزره، أو يخله بشيء، أو (يربطه) ؛ لئلا يتجافى القميص فيرى من الجيب عورته أو (يراها) غيره، فإن لم يفعل أعاد الصلاة. الشافعي
وقال أحمد: إذا كان ضيق الجيب لا ترى عورته، فحكى الأثرم، عن أحمد أنه قال: إن كانت لحيته تغطي، ولم يكن القميص متسع الجيب وكان يستر فلا بأس، وحكي عن أنه قال: إذا كان عظيم اللحية فلا بأس. وكان داود الطائي يقول: لا أرى بأسا بالصلاة في القميص (انكشف شد) عليك زرك. الأوزاعي
وقد روينا عن أنه صلى محللة أزراره. وقال سالم بن عبد الله: مالك [ ص: 45 ] تجزئه صلاته، وقال - فيمن صلى محلول الأزرار وليس عليه سراويل ولا إزار: يصلي في قميص بلا رداء ولا سراويل إذا كان صفيقا، وإن لم يزره عليه أجزأه. ورخص فيه أصحاب الرأي وقالوا: لا بأس به إذا كان صفيقا. أبو ثور:
قال أبو بكر: يجب، والمغني في الأمر إذا صلى في القميص أن يزره، أو يخله بشيء، أو يربطه؛ لئلا ترى العورة - ما دام في الصلاة - بحال، فإذا لم ترى العورة في حال من الحال لضيق الجيب، أو عظم اللحية، أو غير ذلك، فلا إعادة على من صلى هكذا، وإن كانت العورة ترى في حال الركوع أو السجود في الصلاة فعلى من صلى هكذا الإعادة. ستر العورة في الصلاة