الرخصة في
في ثياب الصبيان ما لم يعلم المصلي نجاسة الصلاة
2386 - حدثنا قال: ثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا خالد بن مخلد، عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عمرو بن سليم الزرقي، أبي قتادة، قال: حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامة بنت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها. عن
قال الأشياء على الطهارة، ما لم يوقن المرء بنجاسة تحل فيها، يدل عليه هذا الحديث؛ لأن الصلاة (لو) كانت لا تجزئ في ثياب الصبيان ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حامل أبو بكر: أمامة، ولا فرق بين أن يصلي المرء في ثوب نجس وبين أن يحمل ثوبا نجسا.