ذكر عورة المرأة
أجمع أهل العلم على أن على المرأة الحرة البالغة أن تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إن صلت وجميع رأسها مكشوف أن صلاتها فاسدة، وأن عليها إعادة الصلاة.
2393 - حدثنا قال: ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، عفان، قال: ثنا حماد، أخبرنا عن قتادة ، عن محمد بن سيرين صفية بنت الحارث، عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقبل الله صلاة امرأة تحيض إلا بخمار". عائشة:
واختلفوا في فقالت طائفة: إذا صلت وشيء من شعرها مكشوف فعليها الإعادة. كذلك قال المرأة تصلي وبعض شعرها مكشوف؛ الشافعي، وأبو ثور.
وكان النعمان يقول في المرأة تصلي وربع شعرها أو ثلثه مكشوف، أو ربع فخذها أو ثلثها مكشوف، أو ربع بطنها أو ثلثه مكشوف قال: تنتقض الصلاة، وإن انكشف أقل من ذلك لم تنقض الصلاة. وهذا قول [ ص: 53 ] محمد، وقال يعقوب : إذا انكشف أقل من النصف لم تنقض الصلاة. هذا قولهم في الجامع الصغير، وفي رواية موسى، عن يعقوب أنه قال: حتى يكون أكثر من النصف، وكذلك ذكر عن أبو ثور يعقوب .
وأجمع أكثر أهل العلم على أن وعليها عند جميعهم أن تكون كذلك في حال الإحرام. للمرأة الحرة أن تصلي مكشوفة الوجه،
واختلفوا فيما عليها أن تغطي في الصلاة؛ فقالت طائفة: على المرأة أن تغطي ما سوى كفيها ووجهها. هذا قول الأوزاعي، والشافعي، . وأبي ثور
وقد روينا عن جماعة من أهل التفسير أنهم قالوا في قوله: ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) أن ذلك الكفان والوجه، فممن روينا ذلك (عنه) ابن عباس، وعطاء، ومكحول، وسعيد بن جبير.
2394 - حدثنا قال: ثنا موسى بن هارون، أبو بكر بن أبي شيبة، ويحيى بن عبد الحميد، قالا: ثنا حفص، عن عبد الله بن مسلم بن هرمز، عن عن سعيد بن جبير، ( ابن عباس ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) [ ص: 54 ] قال: وجهها وكفها.
وقال بعضهم: على قال المرأة إذا صلت أن تغطي كل شيء منها إذا صلت لا يرى منها شيء، ولا ظفرها، تغطي كل شيء منها. وقال أحمد بن حنبل: أحمد في لا يعجبني، قيل: فإن كانت صلت؟ قال: إذا كان شيئا يسيرا فأرجو، وقال المرأة تصلي وبعض شعرها مكشوف، أو بعض ساقها، أو بعض ساعدها: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها. أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام:
وقد ذكرنا قول النعمان وأصحابه في هذا الباب، وقد عارض النعمان بعض أصحابنا فقال: يقال لهم: أواجب على المرأة أن تغطي جميع العورات مثل الشعر، والفخذ، والبطن، أو مباح لها كشف ما دون الربع من هذه العورات؟ قال: وهذا لا اختلاف في أن كشف شيء مما ذكرناه يحرم عليها إذا فعلت ذلك عامدة في صلاتها، وقولهم وقول سائر أهل العلم في تحريم ذلك واحد، فإذا قالوا إن ذلك يحرم عليها، قيل لهم: فلم جازت صلاتها مع كشف خمس ذلك، وفسدت صلاتها مع كشف ربعها، وكلا الفعلين محرم عليها؟ ويلزم يعقوب في تحديده النصف من ذلك ما يلزم النعمان حيث جعل حد ذلك أقل من الربع، [ ص: 55 ] وليس ذلك من فعلهم إلا تحكما، من شاء فعل فيه مثل فعلهم، ولا حجة معهم توجب شيئا من ذلك.
وكان يقول غير ذلك قال في امرأة صلت وقد انكشف قدماها أو شعرها أو صدرها، أو صدور قدميها: تعيد ما دامت في الوقت. مالك
وقال أصحاب الرأي: إن صلت المرأة ورأسها وعورتها مكشوفة وهي تعلم أو لا تعلم صلاتها فاسدة. وهذا قول ويعيد عند الشافعي، كل من هذا سبيله، في الوقت، وبعد خروج الوقت، وتعيد عند الشافعي ما دامت في الوقت. مالك
وكان يقول: تعيد إذا كانت عالمة بذلك، فإن علمت بعد الصلاة لم أوجب إعادة، وكان إسحاق يقول: إذا علمت أعادت، وإن لم تعلم، أو كشفت الريح شيئا مما عليها فأعادت السترة عليها، مضت في صلاتها. أبو ثور