ذكر صلاة العاري لا يجد ما يستتر به
واختلفوا في القوم يخرجون من البحر عراة، فقالت طائفة: يصلون قعودا، روي هذا القول عن ابن عمر.
2405 - حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا عن إسماعيل بن عياش، عبد العزيز بن عبيد الله، عن نافع، عن في ابن عمر [ ص: 63 ] قوم عراة خرجوا من البحر قال: يصلون قعودا، ويومئون إيماء.
وبه قال عطاء بن أبي رباح، وعكرمة، وكذلك قال وقتادة، . الأوزاعي
وقال أصحاب الرأي: يومئون إيماء السجود أخفض من الركوع، وإن صلوا قياما يجزئهم، إلا أن أفضل ذلك أن يصلوا قعودا يومئون وحدانا.
وقالت طائفة: يصلون قياما. كذلك قال مجاهد، وقد سأله عنه. عمر بن عبد العزيز
وروي ذلك عن عطاء، والرواية الأولى أثبت عن عطاء. وكما قال مجاهد قال مالك، والشافعي.
وفيه قول ثالث: حكاه قال: وقال آخرون: إن أمهم أحدهم عريانا فليقم إمامهم (في) الصف وسطه، ويجعلوه صفا [ ص: 64 ] واحدا إن شاؤوا قياما، وإن شاؤوا قعودا، وليغض بعضهم عن بعض. ابن جريج
واختلفوا في القوم يخرجون من البحر عراة؛ فقالت طائفة: يصلون جماعة. روينا هذا القول عن . ابن عباس
2406 - وحدثونا عن قال: أخبرنا إسحاق، الحماني، قال: حدثنا النضر أبو عمر، عن عكرمة، عن : أنه سئل عن قوم خرجوا من البحر عراة قال: يصلون جماعة جلوسا؛ يومئون إيماء. ابن عباس
وبه قال قتادة، أن يصلوا جماعة. والشافعي:
وقالت طائفة: يصلون فرادى. كذلك قال وأصحاب الرأي. الأوزاعي،
وفيه قول ثالث: قاله قال: يصلون فرادى، يتباعد بعضهم عن بعض ويصلون قياما، وإن كان ذلك في ليل مظلم لا يتبين بعضهم من بعض؛ صلوا جماعة، وتقدمهم إمامهم. مالك،
وكان قتادة، يقولان: يقوم إمامهم معهم في الصف. [ ص: 65 ] والشافعي
وقال آخر: السنة أن الإمام يتقدمهم، فلا نزيل السنة لعجزهم عن السترة. واختلفوا في فكان ركوع العراة وسجودهم؛ مالك، والشافعي، يقولون: يركعون ويسجدون ولا يومئون. وأحمد بن حنبل
وقالت طائفة: يومئون إيماء. روينا هذا القول عن ابن عمر، وبه قال وابن عباس، قتادة، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
قال يصلي العريان قائما، يركع ويسجد، لا يجزئه غير ذلك؛ للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبو بكر: "صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا".
2407 - أخبرنا أحمد بن داود الشيباني ، قال: ثنا قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة، عن وكيع، عن إبراهيم بن طهمان، عن حسين المعلم، ابن بريدة، قال: كان بي الناصور فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: عمران بن حصين، "صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب". عن
قال فغير جائز أن يصلي قاعدا من أمر بالصلاة قائما، فإن فعل فعليه الإعادة؛ لأنه صلى قاعدا بغير حجة، وقد أمر بالصلاة قائما. ولا يثبت عن أبو بكر: ابن عمر، ما روي عنهما، أما حديث وابن عباس ابن [ ص: 66 ] عباس، فإنما رواه النضر بن عبد الرحمن أبو عمر الخزاز الكوفي ، قال يحيى بن معين: النضر بن عبد الرحمن أبو عمر الخزاز ليس يحل لأحد أن يروي عنه، وقال : محمد بن إسماعيل النضر أبو عمر روى عنه الحماني، منكر الحديث. ولو ثبت لم يجز أن يترك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد.
ويصلون جماعة يركعون ويسجدون؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا عاما يدخل فيه كل جماعة: وقد أمر الله في كتابه بالركوع والسجود، فغير جائز الانتقال عنه إلى الإيماء بغير حجة، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الإمام أمام المأموم، وحال هؤلاء إذا كانوا عراة حال ضرورة، فإن تقدم إمامهم فصلى بهم أجزأتهم صلاتهم، ويغضون أبصارهم عنه، وإن قام وسطهم فهو أستر له وأحرى؛ لئلا ترى عورته، ولو فعل ذلك إمام في غير حال الضرورة أجزأتهم صلاتهم، فعل ذلك "صلاة الجميع تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة". - في غير حال الضرورة - عبد الله بن مسعود بعلقمة والأسود، وبه قال وإن كانت السنة دالة على غير ذلك، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النخعي، بجابر بن عبد الله وبجبار بن صخر فأقامهما خلفه، وقد ذكرت إسناده في كتاب الإمامة [ ص: 67 ]