ذكر الخبر الدال على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم
بالاستتار بمثل آخرة الرحل في الصلاة في طولها لا في عرضها
2423 - حدثنا محمد بن زكريا الجوهري، قال: ثنا هارون الأيلي، قال: أنا قال: أخبرني ابن وهب، عن سليمان بن بلال، يحيى بن سعيد، عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بالمصلى مستترا بحربة.
2424 - أخبرنا قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، حرملة قال: حدثني عمي، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم. [ ص: 74 ]
قال وممن مذهبه أن ذلك في الطول لا في العرض أبو بكر: أنس بن مالك، . وأبو هريرة
2425 - حدثنا قال: ثنا علي بن الحسن، عبد الله، عن سفيان، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن أبيه، عن ، قال: أبي هريرة إذا كان قدر [آخرة] الرحل، وإن كان قدر [الشعرة] أجزأه.
2426 - حدثنا قال: أخبرنا محمد بن عبد الوهاب، قال: ثنا جعفر بن عون، مسعر، عن الوليد بن أبي مالك، عن أبي عبيد الله، عن قال: أبي هريرة يسترك مثل مؤخرة الرحل مثل جلة السوط.
2427 - حدثنا قال: ثنا الربيع بن سليمان، حجاج عن إبراهيم، قال: ثنا عيسى، عن عن الأوزاعي، قال: رأيت يحيى بن أبي كثير، في أنس بن مالك المسجد الحرام وقد نصب عصا يصلي إليها.
وقال : يجزئ السهم والسوط والسيف ونحو ذلك. الأوزاعي
قال وقد اختلف في أبو بكر: فقالت طائفة: قدر مؤخرة الرحل ذراع. هكذا قال قدر مؤخرة الرحل في الطول؛ وقال: [ ص: 75 ] يكون خالصها على ظهر الأرض ذراعا، وبه قال عطاء بن أبي رباح، وأصحاب الرأي. الثوري،
وقال السترة قدر عظم الذراع فصاعدا. وكذلك قال مالك: وكان الشافعي، يقول: يستره إذا كان ذراعا وشبرا، وصلى قتادة بقوم خلف رسم جدار نحو أربع أصابع، وقال: كانوا يرون أن هذا يستر المصلي. داود بن أبي هند
وقال يجزئك أن يكون بينك وبين القبلة مثل مؤخرة الرحل. وقال الثوري: : يستر المصلي مثل مؤخرة الرحل. الأوزاعي
واختلفوا فقالت طائفة: إذا لم ينتصب عرضه بين يديه وصلى. كذلك قال بالاستتار بالشيء الذي لا ينتصب إن عرض فصلي إليه؛ وبه قال سعيد بن جبير، الأوزاعي، وأحمد بن حنبل.
وكره أن يصلي إلى عصا يعرضها، وإلى قصبة، أو سوط، وقال: لا يجزئه حتى ينصبه نصبا، وقال النخعي الخط أحب إلي من هذه الحجارة التي في الطريق إذا لم يكن ذراعا. [ ص: 76 ] سفيان الثوري: