ذكر
إذا لم يجد المصلي ما ينصبه بين يديه ليستتر به الاستتار بالخط
2428 - أخبرنا حاتم بن منصور، أن حدثهم قال: حدثني الحميدي سفيان، قال: حدثنا إسماعيل بن أمية، عن أبي محمد بن عمرو بن حريث، عن جده، ، قال: قال أبي هريرة أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم [فليجعل] تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد شيئا فلينصب عصا، فإن لم يجد عصا فليخط خطا، ثم لا يضره ما مر بين يديه". عن
2429 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا عبد الوارث، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي عمرو بن محمد، عن جده، عن ، عن النبي عليه السلام مثله. [ ص: 78 ] أبي هريرة
قال وبهذا نقول. أبو بكر:
وقد اختلف فيه؛ فقالت طائفة بظاهر هذا الحديث. وممن قال به سعيد بن جبير، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور.
وكرهت فرقة الخط وأنكرته، وممن أنكره قال: الخط عندنا مستنكر لا يعرف، لا بأس أن مالك بن أنس وقد فعل ذلك من يقتدى به، وقال الليث بن سعد: والخط ليس بشيء. يصلي إلى غير سترة،
وكان يقول بالخط إذ هو الشافعي بالعراق، ثم قال بمصر: لا يخط المصلي بين يديه خطا إلا أن يكون في ذلك حديث ثابت فيتبع، وحكى عن أبو ثور، الكوفي أنه قال: (لا ينفع الخط شيء) . [ ص: 79 ]