الدليل على أن المصلي الذي له أن يدفع المار بين يديه إذا صلى إلى سترة،
لا من يصلي إلى غير سترة
2433 - حدثنا قال: ثنا محمد بن إسماعيل، أبو النضر هاشم بن القاسم، وسعيد بن سليمان، عن سليمان بن المغيرة، قال: قال لي حميد بن هلال، أبو صالح: ألا أحدثكم حديثا سمعته من قال أبي سعيد الخدري أبو سعيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، فأراد أحد أن يمر بين يديه، فليدفع بين يدي نحره، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان". عن
قال يدل هذا الحديث على أن له أن أبو بكر: يدفع في نحر المار بين يديه في أول مرة، ويقاتله إن أبى إلا أن يمر بين يديه في المرة الثانية.
قال وأما قوله: أبو بكر: فإن بعض أهل العلم روي عن "فليقاتله فإنما هو شيطان": بندار، عن أبي بكر الحنفي، عن الضحاك بن عثمان، عن صدقة بن يسار، عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين"، ابن عمر، وقال: في ذلك دليل على أنه إنما أراد مع المار بين يدي المصلي شيطان، لا أن المار بين يدي المصلي شيطان، وإن كان اسم [ ص: 83 ] الشياطين قد يقع على عصاة بني آدم. وذكر قوله: ( شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ) .
وممن كان يرى منع المار بين يديه وهو يصلي: وروي ذلك عن عمر. ابن عمر،
2434 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، قال: أخبرني ابن جريج نافع، أن كان ابن عمر ولا يمر هو بين يدي النساء ولا الرجال. لا يترك شيئا يمر بين يديه وهو يصلي،
2435 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، قال: عمرو بن دينار فظن أني أمر بين يديه، فثار ثورة أفزعني ونحاني. ابن عمر مررت إلى جنب
2436 - حدثنا قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، حجاج، قال: ثنا همام، عن عن قتادة، سعيد، أن عمر كانا يمنعان أن يمر بين أيديهما في الصلاة. وابن عمر
وكان الشافعي يريان ذلك، وقال أصحاب الرأي: إن مر بين يديه [شيء] كثير، لا يمشي إليه، ويصلي مكانه، وإذا منعه لم يدفعه ولم يعالجه. [ ص: 84 ] وأبو ثور
قال ليس لأحد أن يمر بين يدي من يصلي إلى سترة، وإن مر بين يديه وهو يصلي إلى سترة كان له دفعه، فإن لم يندفع قاتله إن أبى إلا أن يمر بين يديه. وقد رخص في أبو بكر: بعض أهل العلم، واحتج بحديث المرور بين يدي من يصلي إلى غير سترة المطلب بن أبي وداعة، وقد ذكرناه فيما مضى.
وقد اختلف أهل العلم في من حيث جاء؛ فرخص قوم في رده إذا مر. روي هذا القول عن رد المصلي من مر بين يديه وكذلك فعله عبد الله بن مسعود، سالم، وروي هذا عن . الحسن البصري
وقال آخرون: لا يرده بعد أن جاز كذلك قال الشعبي، والثوري، وإسحاق بن راهويه.
وكذلك نقول؛ لأن رجوعه من حيث جاء مرورا ثانيا بين يدي المصلي، وليس لذلك وجه.