ذكر التغليظ في
الحمار والمرأة والكلب الأسود بين يدي المصلي مرور
2447 - حدثنا قال: ثنا عفان، قال: ثنا محمد بن إسماعيل، وسليمان، عن شعبة عن حميد بن هلال، عبد الله بن الصامت، قال: أبو ذر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل: المرأة، والحمار، والكلب الأسود" قلت: ما بال الأسود من الأحمر؟ قال: يا ابن أخي سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: "الكلب الأسود شيطان". [ ص: 90 ] قال
وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب؛ فقالت طائفة بظاهر هذا الحديث. [قال] يقطع الصلاة: الكلب، والمرأة، والحمار، وكذلك قال أنس بن مالك: الحسن البصري، ومر جرو بين يدي مصل، فقال له وأبو الأحوص، أعد الصلاة. ابن عمر:
2448 - حدثنا قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج بن منهال، عن شعبة، عبيد الله بن أبي بكر، عن قال: أنس بن مالك، يقطع الصلاة: الكلب والحمار والمرأة.
2449 - حدثنا قال: ثنا علي بن عبد العزيز، حجاج، قال، حدثنا حماد، عن حميد، عن بكر بن عبد الله، قال: فدخل جرو بيني وبينه فمر بين يدي، ابن عمر فقال: أما أنت فأعد الصلاة وأما أنا فلا أعيد؛ لأنه لم يمر بين يدي. كنت أصلي إلى جنب
2450 - حدثنا قال: ثنا موسى بن هارون، ابن أخي جويرية، قال حدثنا (حموي) عن عن مطر الوراق، نافع : مر بين يديه كلب أصفر وهو في الصلاة، فأعاد الصلاة. ابن عمر [ ص: 91 ] أن
2451 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، ليث، عن مجاهد، عن قال: معاذ بن جبل، الكلب الأسود البهيم شيطان، وهو يقطع الصلاة.
2452 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن قال: حدثني قرة بن خالد، عن يعلى بن حكيم، عن صفية بنت شيبة، قالت: عائشة، المرأة السوداء تقطع الصلاة.
2453 - حدثنا يحيى، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن قال: حدثني شعبة، الحكم، عن خيثمة، عن الأسود، عن قالت: لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود. عائشة،
(وروي عن معاذ أنه قال: الكلب الأسود البهيم شيطان، وهو يقطع الصلاة، وقالت زوج النبي عليه السلام: لا يقطع [الصلاة] إلا الكلب الأسود) عائشة
وكان أحمد بن حنبل، وإسحاق يقولان: قال لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود، أحمد: وفي قلبي من الحمار والمرأة شيء. [ ص: 92 ]
وقالت طائفة: يقطع الصلاة الكلب الأسود، والمرأة الحائض، والحمار. هذا قول طائفة من أصحاب الحديث، وكان ابن عباس، يقولان: تقطع الصلاة المرأة الحائض، والكلب الأسود. وعطاء بن أبي رباح
2454 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، قال: أخبرني ابن جريج أنه سمع عبيد الله بن أبي يزيد: [يقول]: ابن عباس يقطع الصلاة الكلب، والمرأة الحائض.
2455 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، ابن التيمي، عن أبيه، عن عكرمة وأبي الشعثاء، عن قال: تقطع الصلاة المرأة الحائض، والكلب الأسود. ابن عباس،
وقالت طائفة: روينا هذا القول عن لا يقطع الصلاة شيء، وليدرأ المصلي ما استطاع. عثمان، وعلي، وكذلك قال ابن عمر، وقال ابن عباس: ( وابن المسيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ) فماذا يقطع هذا؟! وكان يصلي والطواف بينه وبين القبلة فتمر بين يديه المرأة، فينتظرها حتى تمر، ثم يضع جبهته في موضع قدميها. ابن الزبير
2456 - حدثنا قال: ثنا علي بن عبد العزيز، حجاج، قال: ثنا همام، عن عن قتادة، سعيد: أن عليا وعثمان، قالا: [ ص: 93 ] وادرؤوا ما استطعتم. لا يقطع الصلاة شيء
2457 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، معمر، عن والثوري، أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: وادرأ عن نفسك ما استطعت. لا يقطع الصلاة شيء،
2458 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا عبد الرحمن بن المبارك، قال: ثنا وهيب، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن قال: ابن عمر وادرأ ما استطعت. لا يقطع الصلاة شيء،
2459 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن سماك بن حرب، عكرمة، قال: ذكر لابن عباس قال: فقيل له: المرأة والكلب. فقال ابن عباس: ( ما يقطع الصلاة، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ) فماذا يقطع ذا؟!
2460 - حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا أبو معاوية، قال: ثنا ، عن ابن جريج ابن أبي عمار، قال: طاف بالبيت، ثم جاء يصلي والطواف بينه وبين القبلة، قال: تمر بين يديه المرأة، ابن الزبير فينتظرها حتى تمر، ثم يضع جبهته في موضع قدمها. [ ص: 94 ] رأيت
2461 - حدثنا يحيى، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن عن شعبة، عن أبيه، قال: كنت أصلي فمر بين يدي رجل، فمنعته فمر، فسألت سعد بن إبراهيم، فقال: يا ابن أخي لا يضرك. عثمان بن عفان
وممن قال لا يقطع الصلاة شيء وقيل الشعبي. لعبيدة: قال: يقطعها الفجور، وتمامها البر، وممن قال لا يقطع الصلاة شيء ما يقطع الصلاة؟ عروة بن الزبير، وسفيان الثوري، ومالك بن أنس، والشافعي، وأصحاب الرأي. وأبو ثور،
قال أما حجة من قال: يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار، فظاهر خبر أبو بكر: [عبد الله] بن الصامت عن أبي ذر - قال: وهو خبر صحيح لا علة له، فالقول بظاهره يجب، وليس (مما) يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا التسليم له وترك أن يحمل على قياس أو نظر.
وأما من قال: إن الكلب الأسود يقطع الصلاة، ولا يقطع الصلاة [ ص: 95 ] الحمار ولا المرأة، فإنه يجعل الخبر الذي رواه عن الزهري، عروة، عن معارضا لخبر عائشة أبي ذر، ويجعل حديث في قصة الأتان معارضا ابن عباس ويرى أن الكلب الأسود لم يعارضه شيء، فرأى أن الكلب الأسود يقطع الصلاة؛ [إذ] لم يعارضه شيء، وجعل صلاة من مر بين يديه امرأة أو حمار جائزة لمعارضة الأخبار في ذلك. لمرور الحمار بين يدي المصلي،
2462 - أخبرنا قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرني ابن وهب، مالك بن أنس ويونس بن يزيد وابن سمعان، عن عن ابن شهاب، عبيد الله بن عبد الله، عن قال: جئت راكبا على أتان وقد ناهزت الحلم، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس ابن عباس، بمنى، فمررت على الأتان بين يدي بعض الصف، ثم نزلت فأرسلتها، فدخلت في الصف مع الناس فلم ينكر ذلك أحد.
ولعل من علته في الكلب غير الكلب الأسود حديث الفضل بن عباس.
2463 - حدثنا قال، ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حجاج، قال: قال : أخبرنا ابن جريج محمد بن عمر بن علي، عن عباس بن عبيد الله بن عباس، قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس، عباسا في بادية لنا ولنا كلبة وحمار يرعى، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر وهما بين يديه، فلم يؤخرا ولم يزجرا. عن [ ص: 96 ]
قال ولعله أن يقول: وهذا الخبر وإن كان في إسناده مقال، فإن في حديث أبو بكر: أبي ذر ذكر الكلب الأسود، ولم يخص الكلب الأسود إلا وبينه وبين سائر الكلاب فرق والله أعلم.
وأما الذين قالوا: لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم فإنهم احتجوا بحجتين، إحداهما من جهة الخبر، والأخرى من جهة النظر، فأما ما احتجوا به من جهة الخبر فخبر . أبي سعيد الخدري
2464 - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا محاضر، قال: حدثنا مجالد، عن أبي الوداك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقطع الصلاة شيء، وادرأوا ما استطعتم". أبي سعيد الخدري، عن
وحجتهم من جهة النظر إجماع أهل العلم على أن المصلي إذا دخل في الصلاة على ما يجب، أنه داخل في فرض كما أمر به، وقد اختلفوا في إفسادها بمرور أي ذلك مر - مما قد ذكرناه - بين يديه، وغير جائز إبطال صلاة من دخل في صلاته على ما يجب إلا بخبر لا معارض له أو إجماع، والأخبار في هذا الباب مختلفة الألفاظ والمعاني، ولم يجمع أهل العلم [ ص: 97 ] على إبطال والله أعلم. صلاة من مر بين يديه امرأة، أو كلب، أو حمار،