ذكر النهي عن وضع المصلي نعليه عن يساره إذا كان عن يساره مصل
2489 - حدثنا أبو ميسرة، قال: ثنا قال: ثنا عبد الأعلى بن حماد، عمر بن عمر، قال: أخبرنا صالح أبو عامر، عن عبد الرحمن بن قيس، عن يوسف بن ماهك، ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره، فيكون عن يمين غيره، ويضعهما بين رجليه". أبي هريرة [ ص: 109 ] عن
جماع أبواب فضائل المساجد وبنائها وتعظيمها