ذكر اختلاف أهل العلم في دخول الجنب أو الحائض المسجد وجلوسهما فيه
اختلف أهل العلم في مقام الجنب في المسجد فقالت طائفة: لا يدخل الجنب المسجد إلا وهو عابر سبيل مارا فيه. روي هذا القول عن وبه قال ابن مسعود، ابن عباس، وسعيد بن المسيب، والحسن، وعطاء، وعمرو بن دينار، وقتادة.
2512 - حدثنا حدثنا علي بن عبد العزيز، أبو نعيم، قال: ثنا عن أبو جعفر الرازي، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، ( ابن عباس ولا جنبا إلا عابري سبيل ) قال: إلا وأنت مار فيه. لا تدخل المسجد وأنت جنب، إلا وأنت عابر [ ص: 121 ] سبيل،
2513 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد الكريم الجزري، عن أبي عبيدة بن عبد الله، : أنه كان يرخص ابن مسعود ولا أعلم إلا قال: ( للجنب أن يمر في المسجد مجتازا، ولا جنبا إلا عابري سبيل ) .
وكان الحسن لا يرى بأسا أن تمر الحائض في المسجد ولا تقعد فيه، وقال لا يدخل الجنب المسجد إلا عابر سبيل، وقال مالك بن أنس: كان أحدنا يمر في المسجد جنبا مجتازا. جابر بن عبد الله:
وقالت طائفة: [يمر] الجنب في المسجد ويقعد فيه. روينا عن أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم [يمشون] وهم جنب في المسجد [ ص: 122 ] زيد بن أسلم
2514 - حدثنا قال: حدثنا موسى بن هارون، محمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق، قال: ثنا أبو عاصم، عن الدراوردي، عن قال: زيد بن أسلم، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم [يمشون] وهم جنب في المسجد.
2515 - حدثنا قال: ثنا علي بن عبد العزيز، أبو نعيم، قال: حدثنا عن هشام الدستوائي، عن قتادة، أبي مجلز، سئل عن هذه الآية ( ابن عباس ولا جنبا إلا عابري سبيل ) قال: هو المسافر. عن
2516 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا أحمد بن شبيب، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن عن قتادة، لاحق بن حميد وهو أبو مجلز أن: كان يتأولها: ( ابن عباس ولا جنبا إلا عابري سبيل ) يقول: تحريمها أن [ ص: 123 ] لا يقرب الصلاة وهو جنب، إلا وهو مسافر لا يجد ماء، فيتيمم ويصلي.
2517 - حدثنا زكريا بن داود، قال: ثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا عن عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، المنهال، عن زر، عن علي في قوله: ( ولا جنبا إلا عابري سبيل ) قال: لا يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافرا تصيبه الجنابة ولا يجد الماء فيتيمم ويصلي حتى يجد الماء.
وكان يقول: يجلس الجنب في المسجد ويمر فيه إذا توضأ، وكذلك قال أحمد بن حنبل إسحاق.
واحتج بعض المرخصين للجنب في دخول المسجد والمقام فيه بحديث حذيفة .
2518 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن مسعر، عن واصل الأحدب، عن أبي وائل، عن حذيفة : أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه فأهوى إليه، فقال: إني جنب، فقال: "إن المسلم ليس بنجس".
وإذا كان فهو طاهر، كحالته قبل أن يجنب، غير أنه مأمور بالاغتسال، عبادة تعبد الله بها عباده، وكما أمر من خرج من دبره ريح أن يغسل أعضاء الوضوء، وهو قبل أن يغسل أعضاء الوضوء طاهر الأعضاء، غير أنه متعبد بالطهارة كما تعبد الجنب بالاغتسال. وإذا قال من خالف هذا القول إن المشرك يدخل المساجد غير المسجد الحرام استدلالا بأن وفد المسلم ليس بنجس ثقيف لما قدموا المدينة وهم مشركون نزلوا [ ص: 124 ] المسجد، ودخل أبو سفيان مسجد المدينة وهو إذ ذاك على دين قومه قبل أن يسلم؛ فالمسلم الجنب الذي ثبتت له الطهارة بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالإباحة.
وقد قال بعض أهل العلم: ليس في قول الله جل ذكره: ( ولا جنبا إلا عابري سبيل ) دليل على أن لأن المسجد ليس بمذكور في أول الآية فيكون آخر الآية عائدا عليه، وإنما ذكرت الصلاة، فالصلاة لا يجوز للجنب أن يقربها إلا أن يكون عابر سبيل مسافرا لا يجد ماءا، فيتيمم صعيدا طيبا. الجنب لا يجلس في المسجد،
وقد روينا عن علي، وغير واحد من التابعين: أنهم رأوا أن تأويل قوله: ( وابن عباس، ولا جنبا إلا عابري سبيل ) مسافرين لا يجدون ماءا. روينا عن علي: أنه قال في قوله: ( ولا جنبا إلا عابري سبيل ) - قال: لا يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافرا تصيبه الجنابة ولا يجد ماء، فيتيمم ويصلي حتى يجد الماء. وروي ذلك عن ابن شهاب، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وقد ذكرنا بعض أسانيدها فيما مضى. وقتادة،
ولعل من حجة من كره حديثا: دخول الجنب المسجد
2519 - حدثناه يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، أفلت بن خليفة، قال: حدثتني جسرة بنت دجاجة سمعت قالت: عائشة، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: "وجهوا هذه البيوت عن المسجد". ثم دخل النبي عليه السلام، ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن ينزل لهم في ذلك [ ص: 125 ] رخصة، فخرج عليهم بعد فقال: "وجهوا هذه البيوت عن المسجد؛ فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب".
قال أبو بكر: أفلت عندهم مجهول، ويبطل إذا كان كذلك أن يقوم بهذا الحديث حجة [ ص: 126 ]