ذكر إيجاب النية في الطهارات والاغتسال والوضوء والتيمم ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: . "الأعمال بالنية"
345 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، أنا أنا يزيد بن هارون، يحيى بن سعيد، محمد بن إبراهيم أخبره ، أنه سمع يقول: سمعت علقمة بن وقاص، عمر وهو على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه" . [ ص: 11 ] أن
وقد اختلف أهل العلم فقالت طائفة: لا يجزئه، كذلك قال فيمن توضأ وهو لا ينوي بوضوئه الطهارة، الشافعي، وربيعة، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وليس بين الوضوء والتيمم عندهم في ذلك فرق، وفرقت طائفة بين الوضوء والتيمم، فقالت: يجزئ وأبو ثور، ولا يجزئ التيمم إلا بنية، هذا قول الوضوء بغير نية، وأصحاب الرأي، قال سفيان الثوري، إذا علمت رجلا التيمم، فلا يجزئك أن تصلي بذلك التيمم إلا أن تكون نويت أنك تتيمم لنفسك، فإذا علمته الوضوء أجزأك. الثوري:
وفيه قول ثالث: حكي عن أنه قال في الأوزاعي قال: يصلي على تيممه، كما أنه لو توضأ وهو لا ينوي الصلاة كان طاهرا، هذه حكاية الرجل يعلم الرجل التيمم، وهو لا ينوي أنه يتيمم لنفسه: إنما علمه، ثم حضرت الصلاة أبي المغيرة عنه، وبه قال الحسن بن صالح.
وحكى الوليد بن مسلم، عن أنه قال: لا يجزئه في التيمم، ويجزئه في الوضوء. [ ص: 12 ] الأوزاعي
وحكى الوليد مثله عن مالك، قال والثوري. أما حكايته عن أبو بكر: فكما حكى، لموافقته حكاية الثوري الأشجعي، والعدني، وعبد الرزاق، والفاريابي عنه، وأما ما حكاه عن فما رواه أصحاب مالك، عنه: مالك ابن وهب، وابن القاسم أصح، والله أعلم .
قال دل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر: لما عم جميع الأعمال، ولم يخص منها شيئا أن ذلك في الفرائض والنوافل، ثم بين تصرف الإرادات، فقال: "إنما الأعمال بالنية" فغير جائز أن يكون مؤديا إلى الله ما فرض عليه، من دخل الماء، يعلم آخر السباحة بدرهم أخذه، أو مريدا للتبرد والتلذذ غير مريد لتأدية فرض؛ لأنه لم يرد الله قط بعمله، قال الله تعالى: ( "من كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله، فهجرته إلى الله وإلى رسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه"، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها ) قال قائل: إن من قصد درهما أو دينارا يأخذه؛ ليعلم آخر السباحة لا يقصد غير ذلك، مؤديا فرضا لله تعالى عليه في الطهارة، مخالف كتاب الله وسنة رسوله، مع أن المناقضة لا تفارقه، حيث أوجب النية في التيمم وأبطلها في الوضوء، والخبر الذي به يوجب النية في التيمم، هو الذي أوجب النية في الوضوء، والصلاة، والزكاة، والحج، [ ص: 13 ] والصوم، وسائر الأعمال، وقد ذكرت باقي الحجج في هذا الباب في غير هذا الكتاب.
مسألة:
وإذا توضأ ينوي طهارة من حدث، أو طهارة لصلاة فريضة، أو نافلة، أو قراءة، أو صلاة على جنازة، فله أن يصلي به المكتوبة في قول الشافعي، وأبي عبيد ، وإسحاق، وغيرهم من أصحابنا. وكذلك نقول. وأبي ثور،