5313 - قال : وقد روي، عن الشافعي أنه قال: " عبد الله بن مسعود " فأخبر الوتر فيما بين الصلاتين: صلاة العشاء وصلاة الفجر أن ذلك وقت الوتر. ابن مسعود
5314 - فمن ثم زعمنا: أن وركعتا الفجر في النهار، فمن ثم رأينا له أن يصليهما في النهار. الوتر إذا زال لم يكن عليه قضاؤه،