5340 - قال في القديم فيمن الشافعي أحببنا له أن يقضيهما في يومه؛ لأنهما من صلاة النهار بعدما تطلع الشمس. فاتته ركعتا الفجر:
5341 - وكذلك روى ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، أنه قضاهما بعد طلوع الشمس، وروي عن ابن عمر القاسم مثل ذلك.