5348 - وذلك أن أخبرنا، عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عطاء بن يسار قال: " أبي هريرة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ".
5349 - حدثناه قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن الكارزي قال: حدثنا قال: حدثنا محمد بن علي بن زيد الصائغ قال: حدثنا سعيد بن منصور فذكره موقوفا إلا أنه قال في آخره: قلت سفيان، لسفيان : مرفوع؟ قال: نعم .
[ ص: 23 ] 5350 - قال وقد رويناه فيما مضى من حديث أحمد: عن زكريا بن إسحاق، عمرو مرفوعا.
5351 - والمزني نقل متن هذا الحديث عقب قوله: " حتى يقام الظهر ". وإنما ذكره بإسناده عقب قوله: "حتى تقام الصلاة" وأراد: صلاة الصبح. الشافعي
5352 - فقد حكى عقبة عن بعض الناس أنه قال: يصليهما وإن فاتته الركعتان، ثم قال: وهذا خلاف الأثر.
5353 - ثم قد حكينا أنه قال: أحببنا له أن يقضيهما في يومه مطلقا لم يقيده.
5354 - ولكن في كتاب إذا زالت الشمس لم تعادا واستحب القضاء على قرب الوقت؛ للأثر الذي ذكره عن البويطي: . ابن عمر