5365 - قال وقال البخاري: : " سعيد بن جبير " لا يصلي أربعا لا يفصل بينهن إلا المكتوبة ". ابن عمر كان
5366 - أخبرناه أبو بكر الفارسي قال: أخبرنا أبو إسحاق الأصبهاني قال: حدثنا أبو أحمد بن فارس قال: سئل فذكره. أبو عبد الله،
5367 - قال وروينا، عن أحمد: محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، أنه سمع يقول: " عبد الله بن عمر " يريد به: التطوع. صلاة الليل والنهار مثنى مثنى
5368 - ولا يجوز توهين رواية علي البارقي برواية من روى، عن أنه: " ابن عمر ". لجواز الأمرين عند من يحتج بحديث صلى بالنهار أربعا لا يفصل بينهن بسلام علي البارقي، ويكون قول محمولا على أنه كذلك رآه وهو الأفضل عنده، حتى كان أكثر صلاته مثنى مثنى إلا المكتوبة، كما روي عنه إن كان محفوظا. سعيد بن جبير
5369 - قال في القديم: الشافعي ويسلم من الركعة والركعتين من الوتر.
5370 - واحتج بروايته عن ، عن مالك بن أنس عبد الله بن دينار، ، [ ص: 28 ] عن ونافع ، عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى ".
5371 - أخبرناه قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع ، فذكر هذا الحديث. الشافعي
5372 - ثم قال عن سفيان، عن عبد الله بن دينار، مثله. ابن عمر