153 - الوتر
5440 - أخبرنا ، أبو عبد الله الحافظ قالا: حدثنا وأبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: سألت الربيع عن الوتر أيجوز أن يوتر الرجل بواحدة ليس قبلها شيء؟ فقال: نعم. والذي أختار أن أصلي عشر ركعات، ثم أوتر بواحدة، فقلت الشافعي : فما للشافعي فقال: الحجة فيه: السنة والآثار: الحجة في أن الوتر يجوز بواحدة؟
5441 - فذكر ما أخبرنا أبو عبد الله، وأبو زكريا، ، وأبو بكر قالوا: حدثنا وأبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن مالك، ، نافع ، [ ص: 54 ] عن وعبد الله بن دينار ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى " أخرجه البخاري، في الصحيح من حديث ومسلم مالك.