183 - إمامة الصبي الذي لم يبلغ
5775 - احتج في كتاب في جواز إمامته، وإن كان الاختيار ألا يؤم إلا بالغ بحديث البويطي: مر بنا ركب وأنا غلام، وكان يؤم قومه وبحديث عمرو بن سلمة الجرمي، حين كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يصليها بقومه نافلة، وأقل ما في صلاة الغلام أن تكون نافلة. معاذ بن جبل
5776 - أما حديث معاذ فقد مضى بإسناده.