5849 - وهو فيما أنبأني إجازة، أن أبو عبد الله أخبرهم قال: حدثنا أبا الوليد ، محمد بن إسحاق والمؤمل قالا: حدثنا الزعفراني، عن قال: أخبرنا الشافعي ، عن إبراهيم بن محمد ليث، عن عن عطاء، ، " عائشة ". أن نسوة صلين في حجرتها، فقالت: لا تصلين بصلاة الإمام؛ فإنكن في حجاب
5850 - قال : قال الربيع في خلال ذلك: وهذا مخالف للمقصورة، المقصورة شيء من المسجد، فهو وإن كان حائلا دون ما وراءها بينه وبين الإمام، فإنما هو كحول الأسطوان أو أقل، وكحول صندوق المصاحف وما أشبهه. الشافعي