5849 - وهو فيما أنبأني أبو عبد الله إجازة، أن أبا الوليد أخبرهم قال: حدثنا محمد بن إسحاق ، والمؤمل قالا: حدثنا الزعفراني، عن الشافعي قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد ، عن ليث، عن عطاء، عن عائشة ، " أن نسوة صلين في حجرتها، فقالت: لا تصلين بصلاة الإمام؛ فإنكن في حجاب ".
5850 - قال الربيع : قال الشافعي في خلال ذلك: وهذا مخالف للمقصورة، المقصورة شيء من المسجد، فهو وإن كان حائلا دون ما وراءها بينه وبين الإمام، فإنما هو كحول الأسطوان أو أقل، وكحول صندوق المصاحف وما أشبهه.


