الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
5869 - وقد ذكرنا إسناده فيهما فيما مضى.

5870 - وأجاز للإمام وللقوم أن يفعلوا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان مخرج وضوئه أو غسله قريبا، وكان ذلك قبل الركوع .

[ ص: 197 ] 5871 - ولم يجزه أبو يعقوب البويطي واحتج: بقول النبي صلى الله عليه وسلم: " فإذا كبر فكبروا "، والإمام إذا رجع فإنما يكبر للافتتاح حينئذ، وقد تقدم ذلك في إحرام القوم.

5872 - وأجازه الشافعي في القديم: ولم يجز الاستخلاف، واحتج به في الإملاء في منع الاستخلاف، وذلك أنه أشار إليهم أن امكثوا ولم يقدم أحدا، واحتج من أجازه بما روي عن عمر أنه طعن بعدما كبر، فقدم عبد الرحمن.

5873 - فأجاب الشافعي عنه في القديم بأن قال: رويتم ذلك عن حصين، وأبو إسحاق يخبر، عن عمرو بن ميمون أنه لم يكبر، وكذلك حديث أصحابنا، وإنما تقدم عبد الرحمن مصبحا بعد أن طعن عمر بساعة، فقرأ بسورتين قصيرتين مبادرا للشمس.

5874 - قال أحمد: الروايتان كلتاهما على ما قال الشافعي رحمه الله إلا أن حديث حصين، عن عمرو بن ميمون في تكبير عمر، ثم تقديمه عبد الرحمن بن عوف بعدما طعن حديث ثابت قد أخرجه البخاري في الصحيح.

5875 - وروينا عن أبي رافع في تلك القصة شبيها براوية حصين ، وروينا عن عمر في قصة أخرى أنه وجد بللا حين جلس في الركعتين الأوليين، فلما قام أخذ بيد رجل من القوم فقدم مكانه، وروي في جواز الاستخلاف عن علي، فقوله الجديد في جواز الاستخلاف أصح القولين، والله أعلم.

[ ص: 198 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية