5869 - وقد ذكرنا إسناده فيهما فيما مضى.
5870 - وأجاز للإمام وللقوم أن يفعلوا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان مخرج وضوئه أو غسله قريبا، وكان ذلك قبل الركوع .
[ ص: 197 ] 5871 - ولم يجزه أبو يعقوب البويطي واحتج: بقول النبي صلى الله عليه وسلم: " فإذا كبر فكبروا "، والإمام إذا رجع فإنما يكبر للافتتاح حينئذ، وقد تقدم ذلك في إحرام القوم.
5872 - وأجازه في القديم: ولم يجز الاستخلاف، واحتج به في الإملاء في منع الاستخلاف، وذلك أنه أشار إليهم أن امكثوا ولم يقدم أحدا، واحتج من أجازه بما روي الشافعي أنه طعن بعدما كبر، فقدم عمر عبد الرحمن. عن
5873 - فأجاب عنه في القديم بأن قال: رويتم ذلك عن الشافعي حصين، وأبو إسحاق يخبر، عن أنه لم يكبر، وكذلك حديث أصحابنا، وإنما تقدم عمرو بن ميمون مصبحا بعد أن طعن عمر بساعة، فقرأ بسورتين قصيرتين مبادرا للشمس. عبد الرحمن
5874 - قال الروايتان كلتاهما على ما قال أحمد: رحمه الله إلا أن حديث الشافعي حصين، عن في تكبير عمرو بن ميمون ثم تقديمه عمر، بعدما طعن حديث ثابت قد أخرجه عبد الرحمن بن عوف في الصحيح. البخاري
5875 - وروينا عن في تلك القصة شبيها براوية أبي رافع حصين ، وروينا عن في قصة أخرى أنه وجد بللا حين جلس في الركعتين الأوليين، فلما قام أخذ بيد رجل من القوم فقدم مكانه، وروي في جواز الاستخلاف عن عمر علي، فقوله الجديد في جواز الاستخلاف أصح القولين، والله أعلم.
[ ص: 198 ]