5896 - أخبرنا قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ، عن عبد الوهاب الثقفي خالد، عن ، عن أبي قلابة مالك بن الحويرث قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا: " إذا حضرت الصلاة فأذنا، ثم أقيما وليؤمكما أكبركما " رواه في الصحيح، عن مسلم ، عن إسحاق بن إبراهيم وأخرجه عبد الوهاب، من أوجه أخر عن البخاري خالد.
5897 - ورواه مسلمة بن محمد، عن خالد قال: " وكنا يومئذ متقاربين في العلم ".
5898 - ورواه إسماعيل، عن خالد قال فيه قلت: لأبي قلابة: " فأين القراءة؟ قال: إنهما كانا متقاربين ".
5899 - أخبرناه قال: أخبرنا أبو علي الروذباري قال: حدثنا أبو بكر بن داسة قال: حدثنا أبو داود مسدد قال: حدثنا إسماعيل، ومسلمة بن محمد المعنى واحد عن خالد، فذكره.
5900 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع رحمه الله: " هؤلاء قوم قدموا معا، فأشبهوا أن تكون قراءتهم وتفقههم سواء، فأمروا أن يؤمهم أكبرهم . الشافعي
[ ص: 209 ] 5901 - وبهذا نأخذ فيؤم القوم إذا اجتمعوا في الموضع ليس فيهم وال وليسوا في منزل أحد أن يقدموا أقرأهم وأفقههم وأسنهم.
5902 - فإن لم يجتمع ذلك في واحد فإن قدموا أفقههم إذا كان يقرأ من القرآن ما يكتفى به في الصلاة فحسن، وإن قدموا أقرأهم إذا كان يعلم من الفقه ما يلزمه في الصلاة فحسن.
5903 - ويقدموا هذين معا على من هو أسن منهما ".
5904 - وأشار هاهنا وفي موضع آخر إلى بعض متن الحديث الذي أخبرناه قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو الفضل بن إبراهيم قال: حدثنا قال: حدثنا أحمد بن سلمة قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم جرير، قالا: حدثنا وأبو معاوية ، عن الأعمش إسماعيل بن رجاء ، عن أوس بن ضمعج ، عن ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أبي مسعود الأنصاري يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. ولا يؤم الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه " رواه في الصحيح، عن مسلم . إسحاق بن إبراهيم
[ ص: 210 ] 5905 - قال في رواية الشافعي أبي مسعود بإسناده: وإنما فأشبه أن يكون من كان فقيها إذا قرأ من القرآن شيئا أولى بالإمامة؛ لأنه قد ينويه في الصلاة ما يعقل كيف يفعل فيه بالفقه، ولا يعلمه من لا فقه له. قيل والله أعلم أن يؤمهم أقرؤهم، أن من مضى من الأئمة كانوا يسلمون كبارا، فيتفقهون قبل أن يقرؤوا القرآن، ومن بعدهم كانوا يقرؤون القرآن، ومن بعدهم كانوا يقرؤون صغارا قبل أن يتفقهوا
5906 - قال: وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمهم أسنهم فيما نرى والله أعلم أنهم كانوا مشتبهي الحال في القراءة والعلم، فأمر بأن يؤمهم أكبرهم سنا . وإذا استووا في الفقه والقراءة أمهم أسنهم،
[ ص: 211 ] 5907 - قال: ولو كان فيهم ذو نسب فقدموا غير ذي نسب أجزأهم وإن قدموا ذا النسب إذا اشتبهت حالهم في القراءة والفقه كان حسنا؛ لأن الإمامة منزلة فضل، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قدموا قريشا ولا تقدموها ".
5908 - فأحب أن يقدم من حضر منهم اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان فيه لذلك موضع.
5909 - وقال في القديم: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " فإن استووا يعني: في الفقه والقراءة، فكان فيهم قرشي أمهم؛ الأئمة من قريش " وقال: "قدموا قريشا".
5910 - وكذلك يؤمهم العربي إذا لم يكن فيهم قرشي، فإن استووا فأقدمهم هجرة، فإن استووا فأكبرهم سنا.