5948 - أخبرنا أبو زكريا، ، وأبو بكر قالوا: حدثنا وأبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان ، عن الأعمش ، عن أبي صالح يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أبي هريرة الإمام ضامن. والمؤذن مؤتمن. اللهم فأرشد الأئمة واغفر للمؤذنين " .
[ ص: 224 ] 5949 - قال في رواية الشافعي يشبه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم: " إن أتموا فصلوا في أول الوقت، وجاؤوا بكمال الصلاة في إطالة القراءة، والخشوع والتسبيح في الركوع والسجود، وإكمال التشهد، والذكر فيها؛ لأن هذا غاية التمام، وإن أجزأ أقل منه فلهم ولكم، وإلا فعليهم ترك الاختيار بعمد تركه، ولكم ما نويتموه فتركتموه؛ لاتباعهم بما أمرتم باتباعهم في الصلاة فيما يجزئكم، وإن كان غيره أفضل منه. أبي سعيد:
5950 - ثم بسط الكلام فيه إلى أن قال: ويحتمل ضمنا لما عابوا عليه من المخافتة بالقراءة والذكر، فإما أن يتركوا ظاهرا أكثر الصلاة حتى يذهب الوقت، أو لم يأتوا في الصلاة بما يكون منه الصلاة مجزئة، فلا يحل لأحد اتباعهم.
5951 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ) ويقال: نزلت في أمراء السرايا وأمروا إذا تنازعوا في شيء وذلك اختلافهم فيه أن يردوه إلى حكم الله وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، فحكم الله ثم حكم رسوله أن يؤتى بالصلاة في وقت وبما يجزئ به. قال تبارك وتعالى: (