6072 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ، عن إبراهيم بن محمد ابن حرملة، عن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ابن المسيب خياركم الذين إذا سافروا قصروا الصلاة وأفطروا " أو قال: "لم يصوموا".
6073 - قال في رواية أبي سعيد: وأحب إلي الشافعي لما وصفت من الدلالة بأنها رخصة، وكل ما كان رخصة أحببت قبوله، والاستنان بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه، وليس ترك الرخصة بإفساد للصلاة . للمسافر أن يقصر، ولو أتم ما كانت عليه إعادة،
[ ص: 260 ] 6074 - ألا ترى أن صلى شطر إمارته بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان بمنى، فأتم الصلاة وصلوا معه هل يجوز أن يقال: هذه صلاة غير مجزئة ولا يجزئ هذا لعالم.
6075 - وعاب عبد الله بن مسعود فقال إتمام الصلاة بمنى، علقمة : " فقام فصلى بنا أربعا قال: فقلت له: أتفعل ما عبت؟ قال: الخلاف شر ".
6076 - فكل هذا يدل على أنهم اختاروا القصر بقبول رخصة الله، ولم يروا التمام يفسد على أحد أتم.