6122 - قال : الشافعي فإذا جاوز مقامه أربعا أحببت أن يتم، وإن لم يتم أعاد ما صلى بالقصر بعد أربع، ولو قبل الحرب وغير الحرب في هذا سواء، كان مذهبا ، ومن قصر كما يقصر في خوف الحرب، لم يبن لي أن عليه إعادة، وإن اخترت ما وصفت. وإذا قدم بلدا لا يجمع المقام به أربعا فأقام لحاجة أو علة مرض وهو عازم على الخروج قصر،
6123 - قال: وإن كان مقامه لحرب أو خوف حرب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام عام الفتح بحرب هوازن سبع عشرة أو ثمان عشرة يقصر.