216 - قصر الصلاة لمن كان سفره في غير معصية
6172 - أخبرنا قال حدثنا أبو سعيد قال أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع : " فمن خرج يقطع سبيلا أو يخيف آمنا أو في معصية من المعاصي، لم يكن له أن يقصر ولا يأكل من الميتة ولو اضطر؛ لأن الله جل ثناؤه قال: ( الشافعي فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ) .
6173 - قال وقد ذهب أحمد: في تفسير الآية إلى معنى ما ذهب إليه مجاهد . الشافعي
6174 - أخبرناه أبو نصر بن قتادة قال: أخبرنا أبو منصور العباس بن الفضل الضبي قال: أخبرنا قال: حدثنا أحمد بن نجدة قال: حدثنا سعيد بن منصور عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، في مجاهد فمن اضطر غير باغ ولا عاد ) قال: غير باغ على المسلمين ولا معتد عليهم، فمن خرج يقطع الرحم أو يقطع السبيل أو يفسد في الأرض فاضطر إلى الميتة، لم تحل له ". قوله: (
6175 - وفي تفسير الكلبي، عن ، عن أبي صالح في هذه الآية معنى ما رويناه، عن ابن عباس وقال: إنما أحله الله لمن كان في طاعته إذا اضطر إليه، فمن عدا على المسلمين بسيفه يخيف سبيلهم ويقطع طريقهم، فلا يحل له شيء مما حرم الله عليهم إذا اضطروا إليه قليلا ولا كثيرا ولا رخصة لهم فيها؛ لأنهم في معصية الله، وإن كان غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه يعني: فلا حرج عليه أن يأكل منه شبعه . مجاهد
[ ص: 283 ] 6176 - أخبرناه أبو عبد الرحمن بن محبوب الدهان قال: أخبرنا الحسين بن محمد بن هارون قال حدثنا أحمد بن محمد بن نصر قال حدثنا يوسف بن بلال قال حدثنا محمد بن مروان، عن الكلبي، فذكره.
6177 - وهذا الذي رواه الكلبي في تفسير الآية يوافق ظاهرها، ورويناه عن بإسناد صحيح. مجاهد
6178 - وفي حديث شريك ، عن سالم، عن سعيد بن جبير غير باغ ولا عاد ) قال: العادي: الذي يقطع الطريق فلا رخصة له ولا كرامة. (
[ ص: 284 ]